فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو مالكو مالكو وشاغلوا المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت اوتنشا اعتبارا من 9سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الإيرادات ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الأماكن المستعملة مفروشة اوفنادق اوبنسيونات
القانون بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع (ج) في 30 يوليو 1981
المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنة 1996:-
-----------
لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها التي لم يسبق تأجيرها ،ولا علي الأماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون اوتنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون
المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنة 1996:-
-----------
لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها التي لم يسبق تأجيرها ،ولا علي الأماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون اوتنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون
المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
الفقرة الثانية
-----------------
تسري القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلها علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية
الفقرة الثانية
-----------------
تسري القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلها علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية
منشور المصلحة
-------------------
بالنسبة للوحدات الذي يسكنها المالك والخاضعة لتلك القوانين لا يستفيد بالمادة الرابعة من القانون 196 لسنة 2008 لعدم وجود علاقة ايجارية
يبقي المالك المقيم في الوحدة لا ينتفع بنص المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
طبقا لنص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنة 1996
-------------------
بالنسبة للوحدات الذي يسكنها المالك والخاضعة لتلك القوانين لا يستفيد بالمادة الرابعة من القانون 196 لسنة 2008 لعدم وجود علاقة ايجارية
يبقي المالك المقيم في الوحدة لا ينتفع بنص المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
طبقا لنص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنة 1996