google-site-verification: googlef93a17eb6a5731d4.html الضرائب العقارية

اهلا ومرحبا بكم

اول موقع متخصص بالضرائب العقارية بمصر حاولنا لبدء محاول لفهم قانون الضرائب العقارية وذلك من شرح بسيط لمواد القانون

المادة (11 )من القانون 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاضعة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر



فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو مالكو مالكو وشاغلوا المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت اوتنشا اعتبارا من 9سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الإيرادات ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الأماكن المستعملة مفروشة اوفنادق اوبنسيونات
القانون بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع (ج) في 30 يوليو 1981
المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنة 1996:-
-----------
لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها التي لم يسبق تأجيرها ،ولا علي الأماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون اوتنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون
المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
الفقرة الثانية
-----------------
تسري القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلها علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية
منشور المصلحة
-------------------
بالنسبة للوحدات الذي يسكنها المالك والخاضعة لتلك القوانين لا يستفيد بالمادة الرابعة من القانون 196 لسنة 2008 لعدم وجود علاقة ايجارية
يبقي المالك المقيم في الوحدة لا ينتفع بنص المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
طبقا لنص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنة 1996
اقرأ المزيد »

كتاب 8لسنة 2018 بشان معايير تقييم المنشات البترولية

تنفيذا لنص المادة 13من القانون196لسنة2008وتعديلاته قانون الضربية على العقارات المبينية والتى يقضىبان يتم وضعمعايير لتقييم المنشات الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانى والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشات ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضربية لها وذلكبقرار من وزير الماليه بالاتفاق مع الوزير المختص  -لذا صدر الكتاب الدورى 8 لسنة 2008



اقرأ المزيد »

طريقة حساب الضريبه على المنشات البتروليه (طبقا للبروتوكول) ومثـــــــــــــــــــــــال توضـــــــيحى محلــــــــــــــــول ــ

 قد يبدوا لنا من الوهله الاولى من قراءة البروتوكول عن كيفيه حساب الضريبه على المنشات البتروليه ان هذه الطريقه معقده جدا ومعادلات تشبه معادلات فيثاغورث ... ولكنها سهله جدا وتشبه الى حد كبيييييييييييير حساب الضريبه على المصانع
يتم حساب الضريبة على جميع المنشات البتروليه طبقا للبرتوكول عام 2018 بين وزير المالية ووزير البترول ( بالطريقة الاستبدالية ايضا)
1/ التكلفة الاستبدالية للمبانى = (تكلفة المبانى ×نسبة الصلاحية)
حيـــــــــــــــــث
تكلفة المبانى(القيمه المطوره للمبنى) = قيمة المبنى الدفتريه ×(1+ معدل خصم البنك لسنة التقييم )( اس عمر المبنى)
نسبة صلاحية المبنى= 100% ــ ( عمر المبنى × 2%)(ثابت)
حيث ان عمر المبنى هو الفرق بين تاريخ انشاء المبنى وسنة الحصر
2/ التكلفه الاستبداليه للارض (القيمه المطوره للارض)=(نفس معادله القيمه المطوره للمبنى) = قيمة الارض الدفتريه×(1+ معدل خصم البنك لسنة التقييم )( اس عمرالمبنى)
3/ اجمالى تكلفة المنشأه البتروليه الاستبداليه =التكلفة الاستبدالية للمبانى + التكلفه الاستبداليه للارض(1+2)
4/ القيمة الايجارية = اجمالى تكلفة المنشأه البتروليه × معدل الاستثمار 5% (ثابت)
5/ صافى القيمة الايجارية = القيمة الايجارية ×68%
6/ وعاء الضريبة = صافى القيمة الايجارية - 1200 (الخصم التجارى)
7/ الضريبة = الصافى ×10%
**** وبذلك تكون معادله الضريبه على المنشات البتروليه هى
= اجمالى التكلفه الاستبداليه للمبانى والارض ×5%(معدل الاستثمار)×68% - (1200) ×10%
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضــــــــــيح فى المعادلة السابقة للعلم بالشيئ فقط وغير مطلوب منك استخراجها ولكنها ثابتة دائما
حيث ان نسبة الصلاحيه يتم استخدامها فى استخراج تكلفه المبانى فقط فقط ( لخصم اهلاك المبانى) ( لانه لايوجد اهلاك للارض كما تعلمنا ) وهى تعنى عمرالمبنى بحالته الممتازه وقت البناء 100% مطروحا منه مجمع اهلاك المبنى ومجمع اهلاك المبنى هو عمر المبنى × نسبه الاهلاك ونسبه الاهلاك دائما وابدا فى هذه الطريقه هى 2% (ثاااابته)
طيب ليه 2% ؟؟ =هى نسبة الاهلاك = قيمه المبنى 100% - 20% (القيمه التخريبيه المتبقيه كما هى وارده فى البروتوكول) ÷ 40 (وهى العمر الافتراضى للمبنى فى البروتوكول)
ملحوظة هامة جدا جدا جدا اذا كان عمر المبنى بالحالة وقت الحصر اكثر من 40 سنة (اكثر من العمر الافتراضى)
ستكون نسبة الصلاحيية هى النسبة التخريبية او نسبة الاهلاك 20% ثـــــــــــــــــــــابتة دائما
مثـــــــــــــــــال
قامت احدى لجان الحصر بحصر منشأه بتروليه بمستجدات 2018/2019 عباره عن مبنيان بالطوب الاحمر والمسلح كل مبنى خمسة ادوار مستغله لتكرير البترول الخام بعد استخراجه من باطن الارض بمنطقة رأس غارب وكانت الشركه قد بدأت اعمالها منذ عام 2015 على ارض بمساحه 25000 متر مربع وقام رئيس اللجنه بالحصول على المعلومات والمستندات الاتيه من ادارة الشركه اثناء الحصر
1-قيمة المبانى المدونه بالسجلات هى 8 مليون جنيه
2-قيمه الارض المدونه بالسجلات هى 12 مليون جنيه
فما هى الضريبه واجبة الاداء ؟؟ علما ان معدل خصم 2018 = 19%
الحــــــــــــل
التكلفه الاستبداليه للمبنى = تكلفة المبانى ×نسبة الصلاحية)
تكلفة المبانى(القيمه المطوره للمبنى) = قيمة المبنى الدفتريه(بدفاتر المنشأه ×(1+ معدل خصم البنك لسنة التقييم ) ( اس عمر المبنى)
= 8 مليون ×(1+19%)3
= 8.000.000×(1.19)3
=8.000.000×1.685159=13.481.272 جنيه
نسبه الصلاحيه= 100% ــ ( عمر المبنى × 2%)= 100%- 6% =94%
التكلفه الاستبداليه للمبنى = 13.481.272 ×94%=12.672.395جنيه
2/ التكلفه الاستبداليه للارض (القيمه المطوره للارض)=(نفس معادله القيمه المطوره للمبنى) = [قيمة الارض الدفتريه(بدفاتر المنشأه )×(1+ معدل خصم البنك لسنة التقييم )]( اس عمرالمبنى)
= 12 مليون×(1+19%)3
=12.000.000×(1.19)3
=12.000.000×1.68515= 20.221.908 جنيه
3/ اجمالى تكلفة المنشاه = 12.672.395 +20.221.908= 32.894.303جنيه
4/ القيمة الايجارية = اجمالى تكلفة المنشأه البتروليه × معدل الاستثمار 5% (ثابت)
= 32.894.303 ×5% = 1.644.715 جنيه
5/ صافى القيمة الايجارية = 1.644.715 ×68% =1.118.406 جنيه
6/ وعاء الضريبة = 1.118.406- 1200= 1.117.206 جنيه
7/ الضريبة = 111720 جنيه
اقرأ المزيد »

العقوبات فى القانون 196

1/ من 200/2000 غرامة (المادة 30) لمن لم يقدم الاقرارات فى مواعيدها فى الحصر السنوى (من 1/1 الى اخر يوم 31/12) او فى الحصر العام (النصف الاخير من السنة السابقة للحصر العام)
طبقا لما هو وارد بالمادة 14 (اعمال الحصر)
2/ 300 جنية غرامة (المادة 22) على المكلف باداء الضريبة اذا لم يقدم اخطار للمأمورية خلال 60 يوم من زوال سبب الرفع للعقارات التى تم رفع الضريبة عنها بالمادة 18 حتى يعاد ربطها بالضريبة المربوطة من قبل
******** هاااااااااااااااام جدا جدا جدا خلى بالك هذة النوع من الغرامة تطبق على كل من قدم الاخطار بالفعل ولكن ولكن بعد مرور المدة القانونية وهى 60 يوم من تاريخ زوال سبب الاعفاء لان هناك عقوبة اشد لمن امتنع نهائيا عن تقديم هذا الاخطار كما سترى لاحقا
وهذين النوعين من الغرامة يتم تقديرها وتحصيلها بواسطة المامورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/ من 1000/5000 غرامة (المادة 31) لحالات التهرب الضريبى ومنها كالاتى
أ/ تقديم مستندات مزورة للجان الحصر او لجان الطعن من شأنها التأثير على قرارات هذة اللجان
ب/ تقديم مستندات مزورة للاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجة حق
ج/ الامتناع نهائيا عن تقديم اقرار عند زوال سبب الرفع (هام جدا )
د/ تقديم مستندات مزورة للاستفادة بقرار رفع بدون وجة حق
ولكن ولكن ولكن هذا النوع من الغرامات لاتفرض ولا تحصل ولاتربط بمعرفة الجهة الضريبية (المأموريات / المديريات) ولكن يتم اتخاذ الاجراءات بشأنها عن طريق الوزير فقط او من يفوضة (عن طريق رفع الدعاوى القضائية) بعد ارسال منشور من المصلحة للمديريات بارسال كشوف لهذة الحالات السابقة (المادة 32) ...
كما يجوز للوزير او من يفوضة ايضا التصالح فى مثل هذة الدعوى مع الممولين بشرط السداد (سداد اصل الضريب ة + مقابل التأخير)( المادة 33)
اقرأ المزيد »

ماهو القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 ولماذا تم اصدارة



اولا تم اصدار هذا القانون فى اطار منظومة شاملة للاصلاح الضريبى بدأتها الحكومة بقانون الضرائب على الدخل والمبيعات والجمارك والدمغة والقيمة المضافة
ثانيا هذا القانون يعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومبدأ المساواة الذى كفلةالدستورلانة عالج التشوهات الكثيرة فى القانون السابق 56 لسنة 54 حيث كانت تفرض الضريبة على كردونات المدن فقط المعتمدة منذ عام 1884 والبلاد الواردة بالجدول وهذا يعنى انهناك اكثر من 60% من العقارات الموجودة فىمصر غير خاضعة للضريبة وهذا لايحقق مبدأ العدالة الضريبية فمن غير العدل ان تفرض ضريبة على بعض المناطق الجغرافية بعينها فى حين لاتخضع للضريبة المناطق الملاصقة لهاولكن طبقا لهذا القانون تسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية و ما في حكمها في جميع أنحاء البلاد .(مادة 8)
ثالثا تحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية والاقتصادية فى وقت واحد فمن الناحية الاجتماعية حيث نص القانون فى مادتة رقم على 29ان تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد الضريبة المستحقة على غير القادرين والذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية جعلتهم غير قادرين على سداد الضريبة
ومن الناحية الانسانية ..فلقد نص القانون فى مادتة رقم 28 والمرسوم بقانون رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2012 بتخصيص 25% من حصيلة هذا القانون لتطوير العشوائيات (والتى تسمى اقتصاديا حزام الفقر حول المدن) مما سيجعل اصحاب هذة العشوائيات يعيشون عيشة ادمية كريمة كما تخصص ايضا25% اخرى للمحافظات والمحليات حتى يستفيد منها المواطن البسيط
ومن الناحية الاقتصادية سيتم تغزية الخزانة العامة للدولة ب 50% من حصيلة هذا القانون للانفاق منها على الصحة والتعليم وهما اساس التقدم لاى دولة...وبذلك سيساهم هذا القانون فى القضاء على مثلث الرعب ومثلث التخلف لالى دولة وهو ( الفقر والجهل والمرض )
ولم تنسى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية المواطنين البسطاء من اهل الريف والمناطق الفقيرة بمنشوراتها التى اثلجت صدورهم حين اقرت لهم اعفاءات غاية فى الاهمية مثل اعفاء السكن الريفى المكون من دورين متصلين ببعض من الداخل والسكن العائلى لرب الاسرة وجميع اولادة البالغين باعفاء وحدة سكنية لكل منهم بصورة بطاقة الرقم القومى فقط المثبت بها محل اقامتهم كما سهلت عليهم اجراءات الاعفاءات بالنسبة للورثة( اعلام وراثة ) والاشقاء المشتركين فى عقار واحد
.. وشجع هذا القانون ايضا الاحزاب السياسية باعفاء مقراتهم من الضريبة طبقا للمادة 18 بند ج والتى اقرها ايضا المرسوم بقانون رئيس الحمهورية رقم 117 لسنة 2014
ولم ينسى هذا القانون ايضا رجالات القوات المسلحة الابطال حيث اعفى لهم الاندية والفنادق والمراكز الطبية والعسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها ومخازن الاسلحة طبقا للقانون رقم 117 لسنة 2014 .........
اقرأ المزيد »

طريقة سهلة ومبسطة جدا جدا لكيفية حساب الضريبة على المصانع

كيفية حساب الضريبة على المصانع
يتم حساب الضريبة على المصانع طبقا للبرتوكول بالطريقة الاستبدالية
1/ التكلفة الاستبدالية للمبانى = (تكلفة المبانى ×نسبة الصلاحية)
حيـــــــــــــــــث
تكلفة المبانى = مساحة المبنى ×عدد الادوار ×1200سعرالمتر (ثابت)
نسبة صلاحية المبنى= 100 ــ ( عمر المبنى × 1.4 )(ثابت)
حيث ان عمر المبنى هو الفرق بين تاريخ انشاء المبنى وسنة الحصر
2/ تكلفة ارض المصنع= مساحة الارض الفضاء × سعر المتر الحالى
3/ اجمالى تكلفة المصنع= الاستبدالية للمبانى + تكلفة الارض(1+2)
4/ القيمة الايجارية = اجمالى تكلفة المصنع × معدل الاستثمار 5% (ثابت)
5/ صافى القيمة الايجارية = القيمة الايجارية ×68%
6/ وعاء الضريبة = صافى القيمة الايجارية -- 1200 هاااااام جدا
7/ الضريبة = وعاء الضريبة ×10%
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهى 1.4 ؟؟؟ فى المعادلة السابقة للعلم بالشيئ فقط وغير مطلوب منك استخراجها ولكنها ثابتة دائما
قيمة العقار وهو جديد = 100% ثابت
القيمة التخريبية للعقار =30% دائما ثابت
اذن 100% – 30% = 70 ÷ 50 (العمر الافتراضى للمبنى) =1.4
ملحوظة هامة جدا جدا جدا اذا كان عمر المبنى بالحالة وقت الحصر اكثر من 50 سنة
ستكون نسبة الصلاحيية هى النسبة التخريبية او نسبة الاهلاك 30% ثـــــــــــــــــــــابتة دائما
يعنى التكلفة الاستبدالية للمبانى = تكلفة المبنى × 30% مباشرة دون عمل المعادلة السابقة لانها هى نسبة الصلاحية فى هذة الحالة
اقرأ المزيد »

طريقة حساب الضريبه العقاريه على المنشات السياحيه

عد توقيع البروتوكول وتم النشر تم الاتفاق على حساب الضريبه العقاريه طبقا لطريقة (التكلفه الاستثماريه ) للغرفه وهى =50.000 جنيه للنجمه الواحده (مع الاخذ فى الاعتبار نسبه الاشغال) ويتم حساب الضريبه كالاتى
1-التكلفه الاستثماريه = عدد الغرف×عدد النجوم×50.000
2-القيمه الايجاريه للمنشاه السياحيه= التكلفه الاستثماريه×7%(معدل الاستثمار)
3-صافى القيمه الايجاريه= القيمه الايجاريه ×68%
4-الضريبه (الاستثماريه) = صافى القيمه الايجاريه ×10%
5- الضريبه العقاريه = الضريبه الاستثماريه× 80% نسبة الاشغال (ثابته)
6- يضاف على الضريبه نسبه تميز كالاتى
أ/ 10% من قيمة الضريبه (للفنادق المتميزه والغير مطله على النيل او البحر)
ب/ 20% من قيمة الضريبه (للفنادق المتميزه والمطله على النيل والبحر)
وبذلك تكون معادلة حساب الضريبه على المنشات السياحيه كالاتى
الضريبه = عدد الغرف ×عدد النجوم× 50.000×7%×68%×10%×80% (ويضاف عليها نسبة التميز)
مع مراعاة هذه التعليمات عند حساب الضريبه على المنشات السياحيه
1-تعامل جميع المبانى الملحقه بالمنشأه السياحيه معاملة الغرف السياحيه (بذات المعادله السابقه) مثل المحلات والنوادى والمراكز التجاريه واسكان العاملين بشرطين اساسيين وهما ان تكون هذه الملحقات داخله فى ترخيص المبنى وان تكون مملوكه للمنشأه وغير مباعه او مؤجره للغير ..اما اذا كانت هذه الملحقات لاتتبع المنشاه فى الترخيص او انها مباعه او مؤجره للغير فيتم ربطها بالضريبه طبقا للقانون 196 لسنة 2008 (دون المعادله السابقه)
2-يتم سداد الضريبه على هذه المنشات بأثر رجعى 5 سنوات (منذ تفعيل القانون) على ان يكون السداد عباره عن سداد سنه مستحقه مع سنه سابقه (بدون فوائد او غرامات او مقابل تأخير) حتى عام 2023
3-تكون الضريبه واجبه الاداء ومطلوب سدادها( اعتبارا من بدايه من التشغيل السياحى للمنشأه) والوارد بالترخيص وليست على اساس تاريخ اتمام المنشأه
4-فى حالة انخفاض نسبة الاشغال الفندقى عن 50% يجوز لطرفى الاتفاق على مساندة قطاع السياحه فى السنه الضريبيه التاليه حتى يتعافى وتصل نسبة الاشغال الى معدلها الطبيعى
اقرأ المزيد »

كتاب دوري رقم (8) لسنة 2018

كتاب دوري رقم (8) لسنة 2018 بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية و منشآت الثروة المعدنية المناجم و المحاجر و الملاحات و المطارات بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و تعديلاته 

اقرأ المزيد »

المـــــــــــــــادة 18 (نصف القانون) (بين النص والتطبيق) الاعفاءات الواردة بالقانون طبقا للمادة 18 وشروط تطبيقها ــــ

1- الأبنية المملوكة للجمعيات الاهلية والمنظمات العمالية بشرط
أ/ ان تكون مسجلة طبقا للقانون ب/ مملوكة غير مؤجرة
ج/ تمارس الغرض الذى انشئت من اجلة دون الربح
2- المؤسسات التعليمية (مدارس /معاهد/جامعات) بشرط
أ/ان تكون تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والازهر الشريف
ب/ لاتحقق ربحا
3- المستشفيات والمستوصفات والمبرات بشرط
أ/ ان تكون تابعة لوزارة الصحة ب/ لا تهدف الى الربح .
4- الوحدة العقارية التى يستخدمها المكــــــــــــلف سكناً خاصاً له ولأسرته بشرط
أ/ ان يكون مكلفا بالمكلفات دون سواة (سواء كان المكلف رجلا او سيدة)
ب/ يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع من زاذ عن ذلك للضريبة، وتشتمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر (واذا كان المكلف سيدة فلايجوز اعفاء وحدة اخرى للزوج) وكذلك الحال اذا كان المكلف رجلا فلايجوز اعفاء وحدة اخرى لزوجة اخرى
5- الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية وصناعية وإدارية ومهنية بشرط
أ/ ان يكون الاعفاء فى حدود 1200 جنية صافي قيمتها الإيجارية السنوية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
6- المقرات المملوكة لأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط
أ/ أن يتم إستخدمها في الأغراض المخصصة لها
ب/ لاتهدف الى الربح ج/ ان يكون المقر ملكا غير مؤجر
7- مراكز الشباب والرياضة بشرط
أ/ ان تكون مسجلة وفقاً للقوانين المنظمة له،
ب/ تختص فقط فى مزاولة النشاط الشبابى والرياضى
اما المحلات الملحقة بها وقاعات الافراح المؤجرة فجميعها تخضع للضريبة (حتى وان كانت تنفق على النشاط) ولكن اذا كانت هذة المحلات والقاعات غير مؤجرة ويدريها النادى بنفسة لانفاقها على النشاط فيتم اعفائها بشرط بشرط وجود شهادة من الضرائب المصرية بعدم خضوعها للارباح ويكون الاعفاء من اول الشهر الذى قدم فية النادى الرياضى طلب الاعفاء بموجب الشهادة وليس من اول الربط
8- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية (السفارات)، بشرط
أ/ المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزيرالخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها بالضريبة .
9- الدور المخصصة في المناسبات إلاجتماعية بشرط
أ/ لاتهدف الى الربح .بموجب شهادة من الضرائب المصرية
10- الملاجــــــــــــــــئ بشرط ان تكون تحت اشراف وزارة الشئون الاجتماعية
11- أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة،بشرط
أ/ أن يصدر(بهذة العقارات تحديدا) قرار من من وزير الدفاع بالإتفاق مع الوزير المختص وبالتالى فجميع العقارات التابعة للقوات المسلحة والتى لم يحددها وزير الدفاع فى قرارة (الموجود بالمديريات ) فهى خاضعة للحصر والربط والتقدير مثل بعض الاكشاك / محطات الوقود (البنزينات )....الخ
وفي جميع الأحوال لااااااا تخضع أي من هذه الجهات(التى تم تحديدها من وزير الدفاع) لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه إعتبارات شئون الدفاع .ومتطلبات الامن القومى لدواعى امنية
**** ملاحظات هامة جدا جدا
على لجان الحصر والتقدير اثناء الحصر (العام / المستجدات) متى وجدت توافر الشروط اثناء الحصر فيتم الحصر والتقدير ولكن يتم التأشير مقابلها على انها معفاة طبقا للمادة 18 ... واذا لم تتوافر الشروط الموجودة مقابل كل عقار هنا على لجان الحصر حصر هذة العقارات وربطها بالضريبة حتى يتقدم صاحب العقار (شخصية عادية / اعتبارية) بطلب رفع الضريبة عن العقار لكونة اصبح خاضعا للمادة 18 طبقا لشروط طلب الرفع ( 50 جنية تامين +سداد القسط الاخير) على ان يكون الرفع من اول الشهر المقدم فية الطلب وليس من اول الربط
ماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا طلب رفع السكن الخاص للمكـــــــــلف يكون من اول الربط دون الزامة بسداد اى مبلغ على الوحدة محل الرفع ولا مبلغ التأمين
اقرأ المزيد »

استكمالا لشرح مواد القانون 196 اليوم شرح المادة 4



تطبيق احكام المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
تنص المادة 4 على فقرتين اساسيتن هما
الفقرة الاولى تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لاحكام هذا القانون ،و يعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على آن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية آل فترة بمدة سنة على الأقل ، و ثلاث سنوات على الأكثر
*** وهى تعنى على لجان الحصر العام (فى كل حصر عام) اعادة تقدير جميع العقارات (المعفى والمربوط والسكنى وغير السكنى) على ان يظل المعفى معفى والمربوط مربوط (طبقا للمادة 18 ) مالم تحدث تعديلات ملموسة على العقار تؤدى الى تغير الاستغلال على الا يترتب على اعادة هذا التقدير عن زيادة 30% للسكنى و45% للتجارى
*ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة لتستثنى حالة مماسبق وهذة الفقرة هى
الفقرة الثانية على ان تسرى القيمة الايجارية و الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها ، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية
*** وهى تعنى بقاء القيمة الايجارية والضريبة والاعفاءات وفقا لاحكام القوانين 49/136 فى شأن تأجير الاماكن دون تعديل مادامت العلاقة مازاالت قائمة بين المالك والمستأجر (يعنى نفس الشاغل فى مدد الحصر العام) على ان يتم التعديل فور انتهاء العلاقة الايجارية وهذة المادة لايتم تطبيقها على
أ/ العقارات المبنية بعد عام 1996..... طبقا للقانون 4 لسنة 1996 والذى ينص على ايقاف سريان احكام القوانين 49/136 بشان العلاقة الايجارية فور تطبيق هذا القانون
ب/ العقارات المبنية بالقرى ....... لعدم وجود مدد حصر سابقة وان جميع العقارات بها تعامل على انها مبنية فى 2013 اى بعد 1996
ج/ العقارات التى تم ازالتها بالكامل ....لان المبنى الجديد سيصبح بعد 1996
د/ العقارات التى حدث لها تعديل جوهرى لانها ستؤثر على القيمة الايجارية وبالتالى يصبح العقد باطل
هـ / المالك المقيم فى وحدتة السكنية لانعدام وجود شرط العلاقة الايجارية ولان هذا المالك نفسة لة الحق فى اعفاء سكنة الخاص فى حدود 24000 صافى قيمة ايجارية
واخيرا ماهى العقارات التى تظل معفاة طبقا للمادة 4 والتى قالتها صريحة (سريان الاعفاءات المقررة طبقا لقوانين تحديد الاجرة )
****هى جميع العقارات المبنية بالمدينة ولها مدد حصر سابقة ماقبل 1977 بمعنى جميع العقارات المبنية منذ تاريخ 9/9/1977 وما بعدها وكانت معفاة طبقا للقانون 56 والقوانين 136 /49 تظل معفاة فى القانون 196 مادامت العلاقة الايجارية مازالت قائمة باستثناء المبانى الفاخرة والوحدات السكنية المستغلة مفروش وبنسيونات وفنادق وذلك طبقا لنص المادة 11 من القانون 136 والتى تنص على
مادة 11 - فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . ولا يسرى حكم .الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات
وجاء كتاب المصلحة بتاريخ 15/12/2015 لتوضيح هذة المادة وهذا الخصوص وكذلك توضيح معالجة اخطاء اخرى مثل اخطاء حصر المساحات المربوطة بالضريبة لجميع المديريات التى وقعت فى خطأ تطبيق هذة المادة وخطأ فى حصر المساحات كالاتى
1/ عمل اذون استبعاد بمعرفة المديريات برفع فرق الضريبة التى تم تعديلها وتغيرها بالمخالفة للمادة 4 (بالفرق بين القيمة الايجارية الجديدة والتى تمت بالخطأ والقيمة الايجارية بسجلات المدة السابقة)
2/ اختصاص لجان الطعن للفصل فى اخطاء الحصرفى المساحات المربوطة بالضريبة
3/ ان تقوم المديريات بالطعن على قرارت لجان الطعن طبقا للقانون اذا كان قرار لجان الطعن فى غير صالح الضريبة
اقرأ المزيد »

شرح اجراءات الحصر الخمسى الثانى الجديد خطوه بخطوه والدوره المستنديه له منذ بدايه اعمال الحصر حتى تحصيل الضريبه



هااااام جدا جدا اجراءات الحصر الخمسى الجديد (اعادة التقدير) واعمال لجان الحصر العام
أولا الاجراءات القانونية طبقا لنص المادة 3 من اللائحة هامة جدا
1/ تبدأ اجراءات اعادة التقدير للحصر الخمسى الجديد قبل سنة على الاقل او ثلاث سنوات على الاكثر من نهاية مدة الحصر الخمسى السابق
2/ صدور قرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بتشكيل اللجان والاجراءات الواجب اتباعها لاعادة التقدير بالحصر الخمسى الجديد
3/ الاعلان فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروؤة عن بداية اجراءات الحصر العام
4/ تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير اللجان
5/ الاعلان عن تقديرات اللجان والنشر عن اتمامها بالجريدة الرسمية
6/ بعد النشر يتم اتخاذ اجراءات التسويات والربط والتحصيل والتطبيق بداية من اول يناير التالى لنهاية مدة الحصر الخمسى السابق
***** وفى جميع الاحوال يجب الا يترتب على اعادة التقدير هذا عن زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية عن 30% والوحدات الادارية عن 45%
*****هاااااااااام جدا / وبالنسبة لتوزيع الاخطارات (نموذج3) فجميع العقارات التى تم اعادة تقديرها واستوجب عنها الضريبة (يعنى مربوطة) يتم اخطار المكلف بها ولكن العقارات التى تم اعادة تقديرها ولم يستوجب عنها ضريبة (يعنى معفاة) لاااااايتم اخطار الممول لانها معفاة من الاساس
مثــــــــــــــــــــال /العقارات المبنية من تاريخ 9/9/1977 فى المدن ومازالت العلاقة قائمة فهى معفاة وبالتالى لايجوز اخطارة (لان الاخطار للمربوط بالضريبة فقط حسب النص المعدل) وكذلك العقارات الحكومية المعفاة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ...الخ فجميعها يتم تقديرها ولكنها غير مربوطة بالضريبة وبالتالى لايتم اخطارها (المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 117) ولكنها فى اصل القانون 196 كانت سيتم اخطارها بموجب النص القائل اخطار كل مكلف بالتقديرات(المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 196) وهى المادة التى تم تعديلها ليقتصر الاخطار فقط على (نموذج3) للعقارات التى تم اعادة تقديرها وتستوجب ضريبة عليها
ثانيا الاجراءات الميدانيه والعملية لاعمال لجان الحصر الخمسى(اعادة التقدير)
1/ الابقاء على عنوان التكليف كما هو دون تغيير حتى وان كان المالك الجديد للعقار لدية المستندات الناقلة للتكليف وهى عقد بيع نهائى ناقل للتكلف او حكم قضائى او صاحب رخصة البناء...الخ وغيرها ولكن يتم التغير والتصحيح بناء على طلبات مقدمة من اصحابها للمدير العام (طبقا للمادة الاولى من الكتاب الدورى 21) وذلك بعد انتهاء اللجان من اعمال الحصر العام ويتم تجميع الطلبات للناحية وارسالها الى المديرية لاتخاذ اجراءات التعديل وتغير عنوان التكليف من عدمة
2/ اعادة تقدير القيمة الايجارية لجميع الوحدات السكنية والادارية طبقا لنص المادة(4) على ان لايترتب على اعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية عن 30 % والوحدات الادارية عن 45% طبقا للمادة(5) مع ملاحظة فى غاية الاهمية وهى بالنسبة للوحدات التى تم تعديل قيمتها خلال الحصر الخمسى السابق (بناء على قرارت لجنة الطعن / او بناء على تعديلات جوهرية فى حصر المستجدات /انقضاء العلاقة بين المالك والمستأجر) فأن الزيادة المقررة 30/45% تكون على القيمة الايجارية الاخيرة بعد التعديل وليست القيمة الايجارية المقدرة من لجان الحصر العام السابق
3/ بقاء وسريان القيمة الايجارية و الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة (المادة4) دون تعديل او زيادة ووفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧والقانون 136 لسنة 1981 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجرطبقا لشروط تطبيق هذة المادة وهى ان يكون العقار مبنيا قبل عام 1996 وان يكون العقار بالمدينة وان يكون العقد مازال ساريا ونفس الشاغل بمدة الحصر السابقة ولا تطبق هذة المادة على المالك المقيم لعدم وجود علاقة ايجارية من الاساس وهو من اهم شروط التمتع بهذة المادة
4/ اعادة تقدير العقارات الخاضعة للمادة 4 السابقة فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية مثل (ازالة العقار / تغيير الشاغل/انتهاء مدة العقد/ طرد المستأجر/ تغيير العقد بين المالك والمستأجر بقيمة جديدة)
5/ التزام لجان الحصر العام الجديد بالحصر على الطبيعة فى الشارع وفى تاريخة وان يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير الجديدة وصفا دقيقا لمشتملات العقار ومطابقا للواقع وقت المعاينة على الطبيعة ودقة الوصف الداخلى لكل وحدة من وحدات العقار بغض النظر تماما تماما تماما عن الوصف بالحصر السابق ولا علاقة لكم بة وهذا يعنى تعديل جميع الاخطاء الواردة بالحصر السابق من حيث عدد الادوار ومشتملات كل دور ومكونات كل وحدة وعما اذا كانت تامة او تحت الاتمام طبقا لنص المادة (المادة 7 الفقرة الثانية بند و من اللائحة التنفيذية)
***** بمعنى لو انك وجدت وحدة كانت تامة بالحصر السابق ووجدتها تحت الاتمام فيجب حصرها تحت الاتمام ولو وجدت مبنى مكون من اربعة ادوار مثلا وكل دور شقتين بالحصر السابق ولكن وجدتها بالحصر الحالى مبنى مبنى ثلاثة ادوار كل دور شقة واحدة أو العكس لو انها محصورة سابقا مبنى دوين وكل دور شقة ولكن وجدتها مبنى ثلاثة ادوار كل دور شقتين فيجب حصرها كماهو موجود على الطبيعة لان الوصف القديم اصبح هو والعدم سواء طبقا لنص المادة سالفة الذكر والتى تنص (ان يكون الحصر على الطبيعة ودقيقا ومطابقا الواقع وقت المعاينة)
6/ هام جدا جدا ان تكون مقدار الزيادة المقررة من النسة(30/45%) وفقا لاسس وقوانين وليست خاضعة طبقا لاهواء رئيس اللجنة حفاظا على المال العام ومنعا للمجاملة والمحسوبية بمعنى ان يكون مقدار الزيادة متوقف على طبيعة المنطقة التى بها العقار وقرب العقار من الشارع الرئيسى والمرافق العامة والشواطئ والاهم من ذلك كلة مستوى البناء والتشطيب فكلما كان العقار محل الزيادة متمتعا بالعوامل السابقة كلما كانت مقدار نسبة الزيادة اعلى (الحد الاقصى مثلا وهى 30/45%) ولكن العقارات التى لاتتوافر فيها هذة المميزات يكون مقدار نسبة الزيادة اقل
ثالثا الحالات العملية الفعلية
1/ سيكون معك اثناء الجرد القادم دفتر الشارع (دفتر الجرد32) للمدة الحالية والذى سيساعدك فى ثلاث بنود لاربع لهم ..... الاول هو عنوان التكليف والذى لااااااااااااااااايمكن الاقتراب منة او تغيرة حتى لايتم اعدامك فى ميدان عام ههههههه والثانى هو القيم الايجارية للوحدات والتى ستطبق عليها الزيادة الواجبة (30/45%) والغرض الثالث هو معرفة الوحدات الخاضعة للمادة 4 وقيمتها الايجارية والتأكد من مدى استمرار الاستفادة من هذة المادة من عدمة مثل ( اسماء الشاغلين / ازالة العقار/ تعديلات جوهرية على العقار/ استمرار العلاقة الايجارية من عدمة).... ولاعلاقة لك بالوصف الحالى لانة من المفترض انك ستحصر حصرا عاما ودقيقا على الطبيعة فى تاريخة
2/ عدم تغير اسماء الشوارع فى الحصر العام السابق الا الا الا فى الضرورة القصوى مثل قرارات من مجالس المدن (بتعين اسماء شهداء الوطن على الشارع) او ان الاسم القديم يسبب ضرر معنوى لاصحاب العقارات بة (مثل شارع الغجر/ شارع الخرابة........الخ
3/ الالتزام بتسلسل الشوارع السابقة الا اذا كانت هناك شوارع جديدة ستدخل الحصر العام الجديد
4/ بالنسبة لارقام العقارات فهى لابد وحتما وضرورى ان تكون الارقام الفردية على يمين اللجنة بالشارع(1/3/5/7/) والارقام الزوجية على يسار اللجنة بذات الشارع (2/4/6/8/) ويجب عليك فورا تعديلها اذا كانت مخالفة بالحصر العام السابق (يعنى اذا كانت بالسابق الارقام مسلسلة ومتوالية مثل 1/2/3/4/5/ وهكذا او كانت الارقام الزوجية على اليمين والفردية على الشمال) ولا يؤثر اطلاقا اطلاقا تغير ارقام العقارات لانة عندك اصلا بدفتر 32 رقمين للشارع (الرقم السابق والرقم الحالى ) ولكن لابد من كتابة الرقمين بالحصر الجديد اثناء تحرير 32 للحصر القادم وهناك ايضا تغيرات لارقام العقارات اجباريا ولابد منة وذلك عندما يكون فى الحصر الحالى عقار كبير فى المساحة واثناء هذا الحصرللمستجدات الحصر السابق تم ازالة هذا العقار وبناء عقارين مكانة وبالتالى فى هذا الحصر الحالى ستقوم لجنة المستجدات بترقيم العقار الاول بنفس الرقم وليكن 3 شارع محمد فريد وسيكون الرقم الجديد للعقار الثانى المستجد من الرقم هو 3ب محمد فريد وهذا ماتم فعلا فى المستجدات ولكن ولكن ولكن فى الحصر العام القادم (مفيش حاجة اسمها 3ب ولا 3ج ولا 3د ) وسيكون ترقيم العقارات بالترتيب الفردى على اليمين والزوجى على الشمال يعنى العقار رقم 3 ب محمد فريد السابق سيكون رقم 5 محمد فريد وبالتالى ستتغيير جميع ارقام العقارات التالية لة فى نفس الصف بالشارع وهذة التعديلات فى الارقام اجبارية لانة لايجوز كتابة ارقام ب/ج/ فى عقارات الحصر الخمسى الجديد ولكن لابد من الالتزام بترقيمها من جديد حسب التسلسل
5/ فى حاله وجود عقارات مهدمة فى الحصر العام القادم وكانت مقامة ومربوطة فى الحصر السابق سيتم حصرها بالوصف ( ارض فضاء غير مستغل ) بنفس اسم صاحب التكليف السابق (لانة صاحب الارض المقام عليها المبنى المهدم) ولانة لايجوز غض النظر عنها واهمالها لعدم سريان الضريبة على عقار غير موجود .... ولايجوز مطلقا ان تكتب عبارة ازيل الملك وترفع عوايدة (كما هو متبع بحصر المستجدات فى حالة بناء عقار جديد مكانة) لان الحصر العام دائما يبدأ بوصف العقار وكما ان الحصر العام ليست لة قرارات رفع ولكن لة قرارات اضافة فقط عما تم حصرة وتقديرة على الطبيعة فى حينة
6/ العقارات على النواصى (المطلة على شارعين او اكثر) تأكد انة تم حصرها وربطها بالضريبة على شارع واحد فقط ويقوم رئيس اللجنة بالتأشير على احد جدران هذا العقار بالطباشير او بقلم ماستر بأنة تم حصرة على شارع كذا .. على ان تكتب العبارة الاتية فى الشارع الاخر عندما تصل الية (واجهة الملك رقم كذا شارع كذا) ويأخذ رقم بدفتر الشارع عادى جدا منعا لتكرار الربط
7/ لا علاقة لك بالجداول الاسترشادية بالحصر بالمرحلة الاولى 2010 عند التقدير لانك الان ملتزم بزيادة قانونينية 30/45% على القيمة الموجودة بالمدة السابقة واذا قابلك بالحصر العام الجديد عقارات جديدة يتم ربطها طبقا للقانون والذى ينص على الاسترشاد بالقيمة الايجارية بين المالك والمستأجر بشرط بشرط ان يكون العقد لاتشوبة الصورية (يعنى عقد مضروب) او الاسترشاد باسعار السوق بالمنطقة (المساحة×سعر المتر وصولا للضريبة) ولا عزاء هنا للجداول السابقة التى عفى عليها الزمن بالسبة للعقارات الجديدة التى ستقابلك ...
واخيرا واهم نقطة وهى ماذا تفعل بالعقارات التى تم تقديرها بمبالغ زهيده جدا ومهما طبقت عليها الزيادة ستظل تحت الاعفاء ؟؟ امامك طريقتان اما ان تعمل لها تعديلات جوهرية فى المساحة وذلك (فى اخر حصر مستجدات قبل الحصر العام ) او انك تطبق عليها الزيادة عادى بالحصر العام الجديد وبعد الانتهاء من اعمال الحصر واخطار الممول بالضريبة تقوم فورا بعمل طعن حكومى على جميع هذة الوحدات بالناحية مرة واحدة طبقا للمادة 16 فقرة ب من المادة 16 من القانون
8/ اذا قابلك فضاء كبير نوعا ما وهذا الفضاء مستغل فيتم حصر فى رقم واحد فقط بدفتر الشارع ويربط بالضريبة على انة فضاء مستغل ولكن ولكن اذا كان هذا الفضاء الكبير غير مستغل قيتم تقسيمة الى شوارع بجوار بعضها وتقسيم الشارع الواحد الى قطع بمساحة 150 متر مثلا وتأخذ كل قطعة رقم خاص بها (فضاء غير مستغل) مع ملاحظة ان تكون اتجاهات الشوارع من الناحية البحرية كلما امكن
9/ /عند ادراج اسم بالخطأ فى دفتر الجرد 32 فهنا عليك ان تأخذ خطين متوازيين على الصفحة بالكامل (من الوتر) وكذلك الصفحة اليسار الخاصة بالتقدير بذات الدفتر وذات العقار حتى وان كانت فارغة وتكتب داخل الخطين المتوازيين كلمة لاااااااغى مثلا للتكرار او لاغى فى النقل ويتم التوقيع عليها من رئيس اللجنة ورئيس المأمورية وتعتمد بخاتم شعار الجمهورية .....
10/ عند كتابة صاحب التكليف لعقار جديد باسم الشهرة مثلا او تم نقلة بالخطأ لنفس الشخص فهذا يسمى تصحيح تكليف وليس تغير تكليف يعنى (تصيح اسم نفس الشخص صاحب التكليف الاصلى) فهنا يتم التعامل مع الاسم القديم الوارد بالسجلات دون تغيير او شطب او كشط او استخدام المزيل وعلى صاحب الشأن ان يتقدم بشكوى ادارية بدون اى مصارف لتصحيح اسمة وعلية ان يقدم المستندات الدالة على صحة الاسم وهى صورة من البطاقة الشخصية والاصل للاطلاع بالاضافة الى اهم مستند وهو شهادة من اتنين موظفين من مجلس المدينة او مجلس القرية او المجلس المحلى الشعبى حال وجودة تفيد بأن الاسمين هما اسم لشخص واحد فقط وهذة الحالة فى حالة كتابة لجنة الحصر باسم الشهرة دون الاسم الاساسى ويتم التصحيح من المديرية بعد ارسال الاوراق السابقة اليها .... ........ ولكن ولكن اذا كان الاسم عبارة عن الجد بدل الاب او العكس فهنا بسيطة جدا يتم التصحيح من رئيس اللجنة مع التوقيع عليها من رئيس المامورية واعتمادها والاهم من ذلك هو تدبيس صورة البطاقة فى هذة الصفحة ....
اقرأ المزيد »

شرح مبسط جدا لكل من (حجز ماللمدين / حجز الاجرة)



اولا/ خطوات حجز ماللمدين لدى الغير
*** اولا لابد ان نعلم ان اجراءات هذا الحجز كانت معقدة من خلال الاجراءات الواجب اتباعها اولا للاطلاع على الحسابات بالبنوك (طبقا للكتاب الدورى 14 لسنة 2004) قبل توقيع هذا الحجز وكان ذلك من خلال الزام مديريات الضرائب بتقديم طلب الى رئيس محكمة الاستئناف للسماح لها بالاطلاع على الحسابت بالبنوك وبعد ذلك يقوم النائب العام بأخطار البنك بطلب الجهة للاطلاع على الحسابات .. وكانت معظم هذة الطلبات تقابل بالحفظ من قبل محكمة الاستئناف وبالتالى اصبحت مديريات الضرائب تتجنب هذا النوع من الحجز رغم اهميتة الكبيرة جدا فى تحصيل الضريبة لانة يغل يد المدين فى التصرف فى اموالة
وللتغلب على هذة الصعوبات جاء الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2016 والذى يحدد خطوات حجز ماللمدين لدى الغير وهى
1/ يتولى مأمور الضرائب بالناحية بكتابة مذكرة عرض على رئيس المأمورية بتوقيع محضر حجز ماللمدين لدى الغير موضحا بها بينات دين الضريبة واسم المدين ونتيجة تحرياتة عن الجهات (البنوك) التى يتعامل معها المدين ويتم ارسالها بعد اعتمادها الى المحجوز تحت يدة (البنك) بعلم الوصول وبذلك يقع الحجز فعلا ولكنة لاينتج اثرة
2/ بعد ارسال المحضر الى البنك وفى مدة لاتقل عن 4 أيام يتم اعلان المحجوز علية (المدين) على يد محضر من خلال ورق من اوراق المحضرين من اصل وصورتين مختومة بخاتم المامورية ويرفق بها صورة من محضر الحجز المرسل الى البنك فى الخطوة الاولى وفى نفس اليوم يقوم كبير المحضرين بأخطار المدين واعلانة والتوقيع منة بالاستلام
3/ يتم الانتقال الى كبير المحضرين لاستلام صورة الاعلان ومؤشر عليها بما يفيد اعلان المدين وتوقيعة بالعلم وتاريخ اعلانة والذى يجب ان يكون خلال 8 أيام فقط من تاريخ توقيع الحجز والا اصبح الحجز باطلا وبهذة الخطوة اصبح الحجز لة اثر وملزما للبنك فى عدم تصرف المدين فى اموالة او استلامها
4/ اعداد اصل جديد من محضر الحجز المرسل للبنك او البنوك بنفس البيانات والتاريخ فى الاصل الاول وكذلك صورة من علم الوصول المرسل للبنك وعلم الوصول المرسل للمدين وارسالهم جميعا الى مندوب الشئون القانونية بالمديريات وذلك للحصول على امر من محكمة استئناف القاهرة للبنوك لالزامة ببيان ارصدة المدين للجهات الدائنة (الضرائب)
5/ تتولى مامورية الضرائب ارسال امر محكمة الاستئناف الى البنك واخطارة بعلم الوصول ويجب علية الرد ببيان الارصدة الموجودة لدية خلال 15 يوم من اخطارة
6/ خلال 40 يوم من اقرار البنك بوجود ارصدة للمدين يجب علية سداد الضريبة للدائن (الضرائب العقارية مثلا)
7/ على رئيس المامورية شخصيا فى حالة عدم التزام البنك السداد خلال 40 يوم ان يرسل انذار بالحجز الادارى على البنك نفسة طبقا للقانون 308 لسنة 1955 بمقدار دين الضريبة على المدين
ثانيا حجز الاجرة
كيفية توقيع حجز الأجرة والذي تتخذ بشأنه الإجراءات الآتية :
1 ) تتم مطالبة المدين رسميا بالبريد المسجل ، أو تسلم للمدين شخصيا بعد توقيعه بالاستلام ، أو إنذاره على يد محضر من محضري المحكمة .
2 ) بعد مضي ثمانية أيام على تاريخ استلام المطالبة ينتقل الصراف وبصحبته شاهدين إلى محل إقامة المستأجرين لتوقيع الحجز على الأجرة وإخطارهم بعدم سدادها للمالك اعتبارا من أول الشهر القادم مع ترك صورة من نموذج 53 ض ع لكل ساكن بعد التوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام مع اخطار المالك بذلك ، وفي حالة سداد الأجرة للمالك مقدما قبل توقيع الحجز يطبق نص المادة (46) من قانون الحجز الإداري التي تقضي بأن تكون المدة المسموح بها لسداد الأجرة مقدما هي سنة بالنسبة للأراضي الزراعية وثلاثة أشهر بالنسبة للمباني .
3 ) توضع كل محاضر حجز أجرة العقار الواحد في ملف واحد وتسلم إلى كاتب الحجوز لتسجيلها في سجل خاص ، ويتم تحصيل الأجرة شهريا بمعرفة الصراف مقابل الإيصال اللازم وعلى كاتب الحجوز تسجيلها بالسجل الخاص من واقع كشوف التوريد .
4 ) في حالة توقف أحد السكان عن سداد الأجرة يتم الحجز على منقولاته بما يعادل القيمة الإيجارية مضافا إليها مصاريف الحجز .
اقرأ المزيد »

شرح وتفسير المادة الاولى والثانية والثالثة من القانون 196

أولا المادة الاولى
***********
وهى تعريف للالفاظ والعبارات التى سترد فى نصوص القانون ولائحتة التنفيذة ولايوجد بها اى مشكلة لانها تعريفات معروفة للجميع
المادة الثانية
********
نص المادة....... المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى آو من له عليه حق عيني بالانتفاع آو بالاستغلال ، سواءكان شخصا طبيعيا آو اعتباريا ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري آو للشخص الطبيعي غيركامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .
شرح المادة..... .. وهى توضح فقط فقط من هو الشخص المكلف بسداد الضريبة ويسمى المكلف بأداء الضريبة وهو كما توضحة المادة (المالك/ او المنتفع للعقار / او المستغل للعقار/او واضع اليد على العقار .... ولكن المستأجر للعقار لااااااايعتبر مكلفا بأداء الضريبة ولكنة متضامن فقط فقط مع المكلف بأداء الضريبة فى سداد الضريبة العقارية فى حدود مبلغ الايجار فقط وبالطبع يجوز الحجز على المستأجر بالحجز المعروف (حجز اجرة) فى حالة رفضة سداد الايجار للضرائب العقارية طبقا للاجراءات المعروفة والتى سنتعرض لها لاحقا
**** وجميع المسميات السابقة تختلف كليا وجزئيا عن تعريف المكلـــــــــــــــف لان المكلف هو فقط عنوان التكليف بسجلات المأمورية وهو صاحب التكليف بدفاتر المأمورية وهذا المكلف يعتبر ايضا من ضمن المطالبين بسداد الضريبة الا انة الوحيد الوحيد الوحيد المسموح لة بتقديم طلب اعفاء السكن الخاص دون سواة من المكلفين بأداء الضريبة والمستأجرين
المادة 3 من القانون
************
نص المادة....... تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام
شرح المادة ...........الضريبة ثلاث انواع وهى الضريبة المستحقة
والضريبة واجبة الاداء والضريبة على قسطين متى كانت مستحقة وواجبة الاداء معا ...
والنوع الاول وهى الضريبة المستحقة حددتها المادة 3 من القانون وهى تستحق الضريبة اول يناير من كل عام وهى تعنى ان يتم الربط للعقارات التى تتم حصرها (حصر عام / مستجدات) بداية من يناير التالى لانتهاء الحصر وهنا يتم استصدار قرارات الاضافة اللازمة والناتجة من اعمال الحصر المشار الية ولكن رغم انها مستحقة الا انها غير واجبة الاداء من الممول ولايمكن مطالبتة بها ولا الحجز نظيرها الا بعد النشر فى الجريدة الرسمية (طبقا للمادة 13 من اللائحة 493 لسنة2009) وبالتالى لايجوز الحجز نظيرها الابعد النشر وهذة الحالة تنطبق فقط فقط فقط فقط على العقارات المستحق عنها الضريبة فى السنة الاولى بعد التقدير الاول (السنة الاولى للربط ) وواجب نشر هذة التقديرات بالجريدة الرسمية ..... ولكن العقارات التى مضى على تقديرها اكثر من سنة (وتم النشر عنها من قبل) فهنا لم ولن يوجد نشر لها لانة تم النشر لها مسبقا وبالتالى اصبحت الضريبة مستحقة وواجبة الاداء معا بداية من يناير من كل عام على ان يتم السداد على قسطين تسهيلا على الممولين ويمكن للممول سداد الضريبة للقسطين فى مدة القسط الاول وبالنسبة للحجوز فأنت وشأنك فيمكن لك ان تقوم بأعمال الحجز والتبديد (طبقا لنص المادة 25 من القانون) بالنسبة للقسط الاول يتم الحجز خلال هذة المدة عادى جدا جدا (متى كانت الضريبة مستحقة وواجبة الاداء) اذا كان الممول من سماتة المماطله او بعد انتهاء المدة الاولى ويمكن لك ان تحجز بمبلغ القسطين مرة واحدة خلال النصف الثانى من السنة وقبل انتهاء السنة تجنبا للعرض على النيابة الادارية (ولايجوز مطلقا الحجز بضريبة السنة كاملة خلال النصف الاول)
اقرأ المزيد »