google-site-verification: googlef93a17eb6a5731d4.html الضرائب العقارية: استكمالا لشرح مواد القانون 196 اليوم شرح المادة 4

اهلا ومرحبا بكم

اول موقع متخصص بالضرائب العقارية بمصر حاولنا لبدء محاول لفهم قانون الضرائب العقارية وذلك من شرح بسيط لمواد القانون

استكمالا لشرح مواد القانون 196 اليوم شرح المادة 4



تطبيق احكام المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008
تنص المادة 4 على فقرتين اساسيتن هما
الفقرة الاولى تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لاحكام هذا القانون ،و يعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على آن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية آل فترة بمدة سنة على الأقل ، و ثلاث سنوات على الأكثر
*** وهى تعنى على لجان الحصر العام (فى كل حصر عام) اعادة تقدير جميع العقارات (المعفى والمربوط والسكنى وغير السكنى) على ان يظل المعفى معفى والمربوط مربوط (طبقا للمادة 18 ) مالم تحدث تعديلات ملموسة على العقار تؤدى الى تغير الاستغلال على الا يترتب على اعادة هذا التقدير عن زيادة 30% للسكنى و45% للتجارى
*ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة لتستثنى حالة مماسبق وهذة الفقرة هى
الفقرة الثانية على ان تسرى القيمة الايجارية و الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها ، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية
*** وهى تعنى بقاء القيمة الايجارية والضريبة والاعفاءات وفقا لاحكام القوانين 49/136 فى شأن تأجير الاماكن دون تعديل مادامت العلاقة مازاالت قائمة بين المالك والمستأجر (يعنى نفس الشاغل فى مدد الحصر العام) على ان يتم التعديل فور انتهاء العلاقة الايجارية وهذة المادة لايتم تطبيقها على
أ/ العقارات المبنية بعد عام 1996..... طبقا للقانون 4 لسنة 1996 والذى ينص على ايقاف سريان احكام القوانين 49/136 بشان العلاقة الايجارية فور تطبيق هذا القانون
ب/ العقارات المبنية بالقرى ....... لعدم وجود مدد حصر سابقة وان جميع العقارات بها تعامل على انها مبنية فى 2013 اى بعد 1996
ج/ العقارات التى تم ازالتها بالكامل ....لان المبنى الجديد سيصبح بعد 1996
د/ العقارات التى حدث لها تعديل جوهرى لانها ستؤثر على القيمة الايجارية وبالتالى يصبح العقد باطل
هـ / المالك المقيم فى وحدتة السكنية لانعدام وجود شرط العلاقة الايجارية ولان هذا المالك نفسة لة الحق فى اعفاء سكنة الخاص فى حدود 24000 صافى قيمة ايجارية
واخيرا ماهى العقارات التى تظل معفاة طبقا للمادة 4 والتى قالتها صريحة (سريان الاعفاءات المقررة طبقا لقوانين تحديد الاجرة )
****هى جميع العقارات المبنية بالمدينة ولها مدد حصر سابقة ماقبل 1977 بمعنى جميع العقارات المبنية منذ تاريخ 9/9/1977 وما بعدها وكانت معفاة طبقا للقانون 56 والقوانين 136 /49 تظل معفاة فى القانون 196 مادامت العلاقة الايجارية مازالت قائمة باستثناء المبانى الفاخرة والوحدات السكنية المستغلة مفروش وبنسيونات وفنادق وذلك طبقا لنص المادة 11 من القانون 136 والتى تنص على
مادة 11 - فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . ولا يسرى حكم .الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات
وجاء كتاب المصلحة بتاريخ 15/12/2015 لتوضيح هذة المادة وهذا الخصوص وكذلك توضيح معالجة اخطاء اخرى مثل اخطاء حصر المساحات المربوطة بالضريبة لجميع المديريات التى وقعت فى خطأ تطبيق هذة المادة وخطأ فى حصر المساحات كالاتى
1/ عمل اذون استبعاد بمعرفة المديريات برفع فرق الضريبة التى تم تعديلها وتغيرها بالمخالفة للمادة 4 (بالفرق بين القيمة الايجارية الجديدة والتى تمت بالخطأ والقيمة الايجارية بسجلات المدة السابقة)
2/ اختصاص لجان الطعن للفصل فى اخطاء الحصرفى المساحات المربوطة بالضريبة
3/ ان تقوم المديريات بالطعن على قرارت لجان الطعن طبقا للقانون اذا كان قرار لجان الطعن فى غير صالح الضريبة