هااااام جدا جدا اجراءات الحصر الخمسى الجديد (اعادة التقدير) واعمال لجان الحصر العام
أولا الاجراءات القانونية طبقا لنص المادة 3 من اللائحة هامة جدا
1/ تبدأ اجراءات اعادة التقدير للحصر الخمسى الجديد قبل سنة على الاقل او ثلاث سنوات على الاكثر من نهاية مدة الحصر الخمسى السابق
2/ صدور قرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بتشكيل اللجان والاجراءات الواجب اتباعها لاعادة التقدير بالحصر الخمسى الجديد
3/ الاعلان فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروؤة عن بداية اجراءات الحصر العام
4/ تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير اللجان
5/ الاعلان عن تقديرات اللجان والنشر عن اتمامها بالجريدة الرسمية
6/ بعد النشر يتم اتخاذ اجراءات التسويات والربط والتحصيل والتطبيق بداية من اول يناير التالى لنهاية مدة الحصر الخمسى السابق
***** وفى جميع الاحوال يجب الا يترتب على اعادة التقدير هذا عن زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية عن 30% والوحدات الادارية عن 45%
*****هاااااااااام جدا / وبالنسبة لتوزيع الاخطارات (نموذج3) فجميع العقارات التى تم اعادة تقديرها واستوجب عنها الضريبة (يعنى مربوطة) يتم اخطار المكلف بها ولكن العقارات التى تم اعادة تقديرها ولم يستوجب عنها ضريبة (يعنى معفاة) لاااااايتم اخطار الممول لانها معفاة من الاساس
مثــــــــــــــــــــال /العقارات المبنية من تاريخ 9/9/1977 فى المدن ومازالت العلاقة قائمة فهى معفاة وبالتالى لايجوز اخطارة (لان الاخطار للمربوط بالضريبة فقط حسب النص المعدل) وكذلك العقارات الحكومية المعفاة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ...الخ فجميعها يتم تقديرها ولكنها غير مربوطة بالضريبة وبالتالى لايتم اخطارها (المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 117) ولكنها فى اصل القانون 196 كانت سيتم اخطارها بموجب النص القائل اخطار كل مكلف بالتقديرات(المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 196) وهى المادة التى تم تعديلها ليقتصر الاخطار فقط على (نموذج3) للعقارات التى تم اعادة تقديرها وتستوجب ضريبة عليها
أولا الاجراءات القانونية طبقا لنص المادة 3 من اللائحة هامة جدا
1/ تبدأ اجراءات اعادة التقدير للحصر الخمسى الجديد قبل سنة على الاقل او ثلاث سنوات على الاكثر من نهاية مدة الحصر الخمسى السابق
2/ صدور قرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بتشكيل اللجان والاجراءات الواجب اتباعها لاعادة التقدير بالحصر الخمسى الجديد
3/ الاعلان فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروؤة عن بداية اجراءات الحصر العام
4/ تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير اللجان
5/ الاعلان عن تقديرات اللجان والنشر عن اتمامها بالجريدة الرسمية
6/ بعد النشر يتم اتخاذ اجراءات التسويات والربط والتحصيل والتطبيق بداية من اول يناير التالى لنهاية مدة الحصر الخمسى السابق
***** وفى جميع الاحوال يجب الا يترتب على اعادة التقدير هذا عن زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية عن 30% والوحدات الادارية عن 45%
*****هاااااااااام جدا / وبالنسبة لتوزيع الاخطارات (نموذج3) فجميع العقارات التى تم اعادة تقديرها واستوجب عنها الضريبة (يعنى مربوطة) يتم اخطار المكلف بها ولكن العقارات التى تم اعادة تقديرها ولم يستوجب عنها ضريبة (يعنى معفاة) لاااااايتم اخطار الممول لانها معفاة من الاساس
مثــــــــــــــــــــال /العقارات المبنية من تاريخ 9/9/1977 فى المدن ومازالت العلاقة قائمة فهى معفاة وبالتالى لايجوز اخطارة (لان الاخطار للمربوط بالضريبة فقط حسب النص المعدل) وكذلك العقارات الحكومية المعفاة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ...الخ فجميعها يتم تقديرها ولكنها غير مربوطة بالضريبة وبالتالى لايتم اخطارها (المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 117) ولكنها فى اصل القانون 196 كانت سيتم اخطارها بموجب النص القائل اخطار كل مكلف بالتقديرات(المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 196) وهى المادة التى تم تعديلها ليقتصر الاخطار فقط على (نموذج3) للعقارات التى تم اعادة تقديرها وتستوجب ضريبة عليها
ثانيا الاجراءات الميدانيه والعملية لاعمال لجان الحصر الخمسى(اعادة التقدير)
1/ الابقاء على عنوان التكليف كما هو دون تغيير حتى وان كان المالك الجديد للعقار لدية المستندات الناقلة للتكليف وهى عقد بيع نهائى ناقل للتكلف او حكم قضائى او صاحب رخصة البناء...الخ وغيرها ولكن يتم التغير والتصحيح بناء على طلبات مقدمة من اصحابها للمدير العام (طبقا للمادة الاولى من الكتاب الدورى 21) وذلك بعد انتهاء اللجان من اعمال الحصر العام ويتم تجميع الطلبات للناحية وارسالها الى المديرية لاتخاذ اجراءات التعديل وتغير عنوان التكليف من عدمة
1/ الابقاء على عنوان التكليف كما هو دون تغيير حتى وان كان المالك الجديد للعقار لدية المستندات الناقلة للتكليف وهى عقد بيع نهائى ناقل للتكلف او حكم قضائى او صاحب رخصة البناء...الخ وغيرها ولكن يتم التغير والتصحيح بناء على طلبات مقدمة من اصحابها للمدير العام (طبقا للمادة الاولى من الكتاب الدورى 21) وذلك بعد انتهاء اللجان من اعمال الحصر العام ويتم تجميع الطلبات للناحية وارسالها الى المديرية لاتخاذ اجراءات التعديل وتغير عنوان التكليف من عدمة
2/ اعادة تقدير القيمة الايجارية لجميع الوحدات السكنية والادارية طبقا لنص المادة(4) على ان لايترتب على اعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية عن 30 % والوحدات الادارية عن 45% طبقا للمادة(5) مع ملاحظة فى غاية الاهمية وهى بالنسبة للوحدات التى تم تعديل قيمتها خلال الحصر الخمسى السابق (بناء على قرارت لجنة الطعن / او بناء على تعديلات جوهرية فى حصر المستجدات /انقضاء العلاقة بين المالك والمستأجر) فأن الزيادة المقررة 30/45% تكون على القيمة الايجارية الاخيرة بعد التعديل وليست القيمة الايجارية المقدرة من لجان الحصر العام السابق
3/ بقاء وسريان القيمة الايجارية و الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة (المادة4) دون تعديل او زيادة ووفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧والقانون 136 لسنة 1981 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجرطبقا لشروط تطبيق هذة المادة وهى ان يكون العقار مبنيا قبل عام 1996 وان يكون العقار بالمدينة وان يكون العقد مازال ساريا ونفس الشاغل بمدة الحصر السابقة ولا تطبق هذة المادة على المالك المقيم لعدم وجود علاقة ايجارية من الاساس وهو من اهم شروط التمتع بهذة المادة
4/ اعادة تقدير العقارات الخاضعة للمادة 4 السابقة فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية مثل (ازالة العقار / تغيير الشاغل/انتهاء مدة العقد/ طرد المستأجر/ تغيير العقد بين المالك والمستأجر بقيمة جديدة)
5/ التزام لجان الحصر العام الجديد بالحصر على الطبيعة فى الشارع وفى تاريخة وان يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير الجديدة وصفا دقيقا لمشتملات العقار ومطابقا للواقع وقت المعاينة على الطبيعة ودقة الوصف الداخلى لكل وحدة من وحدات العقار بغض النظر تماما تماما تماما عن الوصف بالحصر السابق ولا علاقة لكم بة وهذا يعنى تعديل جميع الاخطاء الواردة بالحصر السابق من حيث عدد الادوار ومشتملات كل دور ومكونات كل وحدة وعما اذا كانت تامة او تحت الاتمام طبقا لنص المادة (المادة 7 الفقرة الثانية بند و من اللائحة التنفيذية)
***** بمعنى لو انك وجدت وحدة كانت تامة بالحصر السابق ووجدتها تحت الاتمام فيجب حصرها تحت الاتمام ولو وجدت مبنى مكون من اربعة ادوار مثلا وكل دور شقتين بالحصر السابق ولكن وجدتها بالحصر الحالى مبنى مبنى ثلاثة ادوار كل دور شقة واحدة أو العكس لو انها محصورة سابقا مبنى دوين وكل دور شقة ولكن وجدتها مبنى ثلاثة ادوار كل دور شقتين فيجب حصرها كماهو موجود على الطبيعة لان الوصف القديم اصبح هو والعدم سواء طبقا لنص المادة سالفة الذكر والتى تنص (ان يكون الحصر على الطبيعة ودقيقا ومطابقا الواقع وقت المعاينة)
***** بمعنى لو انك وجدت وحدة كانت تامة بالحصر السابق ووجدتها تحت الاتمام فيجب حصرها تحت الاتمام ولو وجدت مبنى مكون من اربعة ادوار مثلا وكل دور شقتين بالحصر السابق ولكن وجدتها بالحصر الحالى مبنى مبنى ثلاثة ادوار كل دور شقة واحدة أو العكس لو انها محصورة سابقا مبنى دوين وكل دور شقة ولكن وجدتها مبنى ثلاثة ادوار كل دور شقتين فيجب حصرها كماهو موجود على الطبيعة لان الوصف القديم اصبح هو والعدم سواء طبقا لنص المادة سالفة الذكر والتى تنص (ان يكون الحصر على الطبيعة ودقيقا ومطابقا الواقع وقت المعاينة)
6/ هام جدا جدا ان تكون مقدار الزيادة المقررة من النسة(30/45%) وفقا لاسس وقوانين وليست خاضعة طبقا لاهواء رئيس اللجنة حفاظا على المال العام ومنعا للمجاملة والمحسوبية بمعنى ان يكون مقدار الزيادة متوقف على طبيعة المنطقة التى بها العقار وقرب العقار من الشارع الرئيسى والمرافق العامة والشواطئ والاهم من ذلك كلة مستوى البناء والتشطيب فكلما كان العقار محل الزيادة متمتعا بالعوامل السابقة كلما كانت مقدار نسبة الزيادة اعلى (الحد الاقصى مثلا وهى 30/45%) ولكن العقارات التى لاتتوافر فيها هذة المميزات يكون مقدار نسبة الزيادة اقل
ثالثا الحالات العملية الفعلية
1/ سيكون معك اثناء الجرد القادم دفتر الشارع (دفتر الجرد32) للمدة الحالية والذى سيساعدك فى ثلاث بنود لاربع لهم ..... الاول هو عنوان التكليف والذى لااااااااااااااااايمكن الاقتراب منة او تغيرة حتى لايتم اعدامك فى ميدان عام ههههههه والثانى هو القيم الايجارية للوحدات والتى ستطبق عليها الزيادة الواجبة (30/45%) والغرض الثالث هو معرفة الوحدات الخاضعة للمادة 4 وقيمتها الايجارية والتأكد من مدى استمرار الاستفادة من هذة المادة من عدمة مثل ( اسماء الشاغلين / ازالة العقار/ تعديلات جوهرية على العقار/ استمرار العلاقة الايجارية من عدمة).... ولاعلاقة لك بالوصف الحالى لانة من المفترض انك ستحصر حصرا عاما ودقيقا على الطبيعة فى تاريخة
ثالثا الحالات العملية الفعلية
1/ سيكون معك اثناء الجرد القادم دفتر الشارع (دفتر الجرد32) للمدة الحالية والذى سيساعدك فى ثلاث بنود لاربع لهم ..... الاول هو عنوان التكليف والذى لااااااااااااااااايمكن الاقتراب منة او تغيرة حتى لايتم اعدامك فى ميدان عام ههههههه والثانى هو القيم الايجارية للوحدات والتى ستطبق عليها الزيادة الواجبة (30/45%) والغرض الثالث هو معرفة الوحدات الخاضعة للمادة 4 وقيمتها الايجارية والتأكد من مدى استمرار الاستفادة من هذة المادة من عدمة مثل ( اسماء الشاغلين / ازالة العقار/ تعديلات جوهرية على العقار/ استمرار العلاقة الايجارية من عدمة).... ولاعلاقة لك بالوصف الحالى لانة من المفترض انك ستحصر حصرا عاما ودقيقا على الطبيعة فى تاريخة
2/ عدم تغير اسماء الشوارع فى الحصر العام السابق الا الا الا فى الضرورة القصوى مثل قرارات من مجالس المدن (بتعين اسماء شهداء الوطن على الشارع) او ان الاسم القديم يسبب ضرر معنوى لاصحاب العقارات بة (مثل شارع الغجر/ شارع الخرابة........الخ
3/ الالتزام بتسلسل الشوارع السابقة الا اذا كانت هناك شوارع جديدة ستدخل الحصر العام الجديد
4/ بالنسبة لارقام العقارات فهى لابد وحتما وضرورى ان تكون الارقام الفردية على يمين اللجنة بالشارع(1/3/5/7/) والارقام الزوجية على يسار اللجنة بذات الشارع (2/4/6/8/) ويجب عليك فورا تعديلها اذا كانت مخالفة بالحصر العام السابق (يعنى اذا كانت بالسابق الارقام مسلسلة ومتوالية مثل 1/2/3/4/5/ وهكذا او كانت الارقام الزوجية على اليمين والفردية على الشمال) ولا يؤثر اطلاقا اطلاقا تغير ارقام العقارات لانة عندك اصلا بدفتر 32 رقمين للشارع (الرقم السابق والرقم الحالى ) ولكن لابد من كتابة الرقمين بالحصر الجديد اثناء تحرير 32 للحصر القادم وهناك ايضا تغيرات لارقام العقارات اجباريا ولابد منة وذلك عندما يكون فى الحصر الحالى عقار كبير فى المساحة واثناء هذا الحصرللمستجدات الحصر السابق تم ازالة هذا العقار وبناء عقارين مكانة وبالتالى فى هذا الحصر الحالى ستقوم لجنة المستجدات بترقيم العقار الاول بنفس الرقم وليكن 3 شارع محمد فريد وسيكون الرقم الجديد للعقار الثانى المستجد من الرقم هو 3ب محمد فريد وهذا ماتم فعلا فى المستجدات ولكن ولكن ولكن فى الحصر العام القادم (مفيش حاجة اسمها 3ب ولا 3ج ولا 3د ) وسيكون ترقيم العقارات بالترتيب الفردى على اليمين والزوجى على الشمال يعنى العقار رقم 3 ب محمد فريد السابق سيكون رقم 5 محمد فريد وبالتالى ستتغيير جميع ارقام العقارات التالية لة فى نفس الصف بالشارع وهذة التعديلات فى الارقام اجبارية لانة لايجوز كتابة ارقام ب/ج/ فى عقارات الحصر الخمسى الجديد ولكن لابد من الالتزام بترقيمها من جديد حسب التسلسل
5/ فى حاله وجود عقارات مهدمة فى الحصر العام القادم وكانت مقامة ومربوطة فى الحصر السابق سيتم حصرها بالوصف ( ارض فضاء غير مستغل ) بنفس اسم صاحب التكليف السابق (لانة صاحب الارض المقام عليها المبنى المهدم) ولانة لايجوز غض النظر عنها واهمالها لعدم سريان الضريبة على عقار غير موجود .... ولايجوز مطلقا ان تكتب عبارة ازيل الملك وترفع عوايدة (كما هو متبع بحصر المستجدات فى حالة بناء عقار جديد مكانة) لان الحصر العام دائما يبدأ بوصف العقار وكما ان الحصر العام ليست لة قرارات رفع ولكن لة قرارات اضافة فقط عما تم حصرة وتقديرة على الطبيعة فى حينة
4/ بالنسبة لارقام العقارات فهى لابد وحتما وضرورى ان تكون الارقام الفردية على يمين اللجنة بالشارع(1/3/5/7/) والارقام الزوجية على يسار اللجنة بذات الشارع (2/4/6/8/) ويجب عليك فورا تعديلها اذا كانت مخالفة بالحصر العام السابق (يعنى اذا كانت بالسابق الارقام مسلسلة ومتوالية مثل 1/2/3/4/5/ وهكذا او كانت الارقام الزوجية على اليمين والفردية على الشمال) ولا يؤثر اطلاقا اطلاقا تغير ارقام العقارات لانة عندك اصلا بدفتر 32 رقمين للشارع (الرقم السابق والرقم الحالى ) ولكن لابد من كتابة الرقمين بالحصر الجديد اثناء تحرير 32 للحصر القادم وهناك ايضا تغيرات لارقام العقارات اجباريا ولابد منة وذلك عندما يكون فى الحصر الحالى عقار كبير فى المساحة واثناء هذا الحصرللمستجدات الحصر السابق تم ازالة هذا العقار وبناء عقارين مكانة وبالتالى فى هذا الحصر الحالى ستقوم لجنة المستجدات بترقيم العقار الاول بنفس الرقم وليكن 3 شارع محمد فريد وسيكون الرقم الجديد للعقار الثانى المستجد من الرقم هو 3ب محمد فريد وهذا ماتم فعلا فى المستجدات ولكن ولكن ولكن فى الحصر العام القادم (مفيش حاجة اسمها 3ب ولا 3ج ولا 3د ) وسيكون ترقيم العقارات بالترتيب الفردى على اليمين والزوجى على الشمال يعنى العقار رقم 3 ب محمد فريد السابق سيكون رقم 5 محمد فريد وبالتالى ستتغيير جميع ارقام العقارات التالية لة فى نفس الصف بالشارع وهذة التعديلات فى الارقام اجبارية لانة لايجوز كتابة ارقام ب/ج/ فى عقارات الحصر الخمسى الجديد ولكن لابد من الالتزام بترقيمها من جديد حسب التسلسل
5/ فى حاله وجود عقارات مهدمة فى الحصر العام القادم وكانت مقامة ومربوطة فى الحصر السابق سيتم حصرها بالوصف ( ارض فضاء غير مستغل ) بنفس اسم صاحب التكليف السابق (لانة صاحب الارض المقام عليها المبنى المهدم) ولانة لايجوز غض النظر عنها واهمالها لعدم سريان الضريبة على عقار غير موجود .... ولايجوز مطلقا ان تكتب عبارة ازيل الملك وترفع عوايدة (كما هو متبع بحصر المستجدات فى حالة بناء عقار جديد مكانة) لان الحصر العام دائما يبدأ بوصف العقار وكما ان الحصر العام ليست لة قرارات رفع ولكن لة قرارات اضافة فقط عما تم حصرة وتقديرة على الطبيعة فى حينة
6/ العقارات على النواصى (المطلة على شارعين او اكثر) تأكد انة تم حصرها وربطها بالضريبة على شارع واحد فقط ويقوم رئيس اللجنة بالتأشير على احد جدران هذا العقار بالطباشير او بقلم ماستر بأنة تم حصرة على شارع كذا .. على ان تكتب العبارة الاتية فى الشارع الاخر عندما تصل الية (واجهة الملك رقم كذا شارع كذا) ويأخذ رقم بدفتر الشارع عادى جدا منعا لتكرار الربط
7/ لا علاقة لك بالجداول الاسترشادية بالحصر بالمرحلة الاولى 2010 عند التقدير لانك الان ملتزم بزيادة قانونينية 30/45% على القيمة الموجودة بالمدة السابقة واذا قابلك بالحصر العام الجديد عقارات جديدة يتم ربطها طبقا للقانون والذى ينص على الاسترشاد بالقيمة الايجارية بين المالك والمستأجر بشرط بشرط ان يكون العقد لاتشوبة الصورية (يعنى عقد مضروب) او الاسترشاد باسعار السوق بالمنطقة (المساحة×سعر المتر وصولا للضريبة) ولا عزاء هنا للجداول السابقة التى عفى عليها الزمن بالسبة للعقارات الجديدة التى ستقابلك ...
واخيرا واهم نقطة وهى ماذا تفعل بالعقارات التى تم تقديرها بمبالغ زهيده جدا ومهما طبقت عليها الزيادة ستظل تحت الاعفاء ؟؟ امامك طريقتان اما ان تعمل لها تعديلات جوهرية فى المساحة وذلك (فى اخر حصر مستجدات قبل الحصر العام ) او انك تطبق عليها الزيادة عادى بالحصر العام الجديد وبعد الانتهاء من اعمال الحصر واخطار الممول بالضريبة تقوم فورا بعمل طعن حكومى على جميع هذة الوحدات بالناحية مرة واحدة طبقا للمادة 16 فقرة ب من المادة 16 من القانون
واخيرا واهم نقطة وهى ماذا تفعل بالعقارات التى تم تقديرها بمبالغ زهيده جدا ومهما طبقت عليها الزيادة ستظل تحت الاعفاء ؟؟ امامك طريقتان اما ان تعمل لها تعديلات جوهرية فى المساحة وذلك (فى اخر حصر مستجدات قبل الحصر العام ) او انك تطبق عليها الزيادة عادى بالحصر العام الجديد وبعد الانتهاء من اعمال الحصر واخطار الممول بالضريبة تقوم فورا بعمل طعن حكومى على جميع هذة الوحدات بالناحية مرة واحدة طبقا للمادة 16 فقرة ب من المادة 16 من القانون
8/ اذا قابلك فضاء كبير نوعا ما وهذا الفضاء مستغل فيتم حصر فى رقم واحد فقط بدفتر الشارع ويربط بالضريبة على انة فضاء مستغل ولكن ولكن اذا كان هذا الفضاء الكبير غير مستغل قيتم تقسيمة الى شوارع بجوار بعضها وتقسيم الشارع الواحد الى قطع بمساحة 150 متر مثلا وتأخذ كل قطعة رقم خاص بها (فضاء غير مستغل) مع ملاحظة ان تكون اتجاهات الشوارع من الناحية البحرية كلما امكن
9/ /عند ادراج اسم بالخطأ فى دفتر الجرد 32 فهنا عليك ان تأخذ خطين متوازيين على الصفحة بالكامل (من الوتر) وكذلك الصفحة اليسار الخاصة بالتقدير بذات الدفتر وذات العقار حتى وان كانت فارغة وتكتب داخل الخطين المتوازيين كلمة لاااااااغى مثلا للتكرار او لاغى فى النقل ويتم التوقيع عليها من رئيس اللجنة ورئيس المأمورية وتعتمد بخاتم شعار الجمهورية .....
10/ عند كتابة صاحب التكليف لعقار جديد باسم الشهرة مثلا او تم نقلة بالخطأ لنفس الشخص فهذا يسمى تصحيح تكليف وليس تغير تكليف يعنى (تصيح اسم نفس الشخص صاحب التكليف الاصلى) فهنا يتم التعامل مع الاسم القديم الوارد بالسجلات دون تغيير او شطب او كشط او استخدام المزيل وعلى صاحب الشأن ان يتقدم بشكوى ادارية بدون اى مصارف لتصحيح اسمة وعلية ان يقدم المستندات الدالة على صحة الاسم وهى صورة من البطاقة الشخصية والاصل للاطلاع بالاضافة الى اهم مستند وهو شهادة من اتنين موظفين من مجلس المدينة او مجلس القرية او المجلس المحلى الشعبى حال وجودة تفيد بأن الاسمين هما اسم لشخص واحد فقط وهذة الحالة فى حالة كتابة لجنة الحصر باسم الشهرة دون الاسم الاساسى ويتم التصحيح من المديرية بعد ارسال الاوراق السابقة اليها .... ........ ولكن ولكن اذا كان الاسم عبارة عن الجد بدل الاب او العكس فهنا بسيطة جدا يتم التصحيح من رئيس اللجنة مع التوقيع عليها من رئيس المامورية واعتمادها والاهم من ذلك هو تدبيس صورة البطاقة فى هذة الصفحة ....