1/ من 200/2000 غرامة (المادة 30) لمن لم يقدم الاقرارات فى مواعيدها فى الحصر السنوى (من 1/1 الى اخر يوم 31/12) او فى الحصر العام (النصف الاخير من السنة السابقة للحصر العام)
طبقا لما هو وارد بالمادة 14 (اعمال الحصر)
طبقا لما هو وارد بالمادة 14 (اعمال الحصر)
2/ 300 جنية غرامة (المادة 22) على المكلف باداء الضريبة اذا لم يقدم اخطار للمأمورية خلال 60 يوم من زوال سبب الرفع للعقارات التى تم رفع الضريبة عنها بالمادة 18 حتى يعاد ربطها بالضريبة المربوطة من قبل
******** هاااااااااااااااام جدا جدا جدا خلى بالك هذة النوع من الغرامة تطبق على كل من قدم الاخطار بالفعل ولكن ولكن بعد مرور المدة القانونية وهى 60 يوم من تاريخ زوال سبب الاعفاء لان هناك عقوبة اشد لمن امتنع نهائيا عن تقديم هذا الاخطار كما سترى لاحقا
******** هاااااااااااااااام جدا جدا جدا خلى بالك هذة النوع من الغرامة تطبق على كل من قدم الاخطار بالفعل ولكن ولكن بعد مرور المدة القانونية وهى 60 يوم من تاريخ زوال سبب الاعفاء لان هناك عقوبة اشد لمن امتنع نهائيا عن تقديم هذا الاخطار كما سترى لاحقا
وهذين النوعين من الغرامة يتم تقديرها وتحصيلها بواسطة المامورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/ من 1000/5000 غرامة (المادة 31) لحالات التهرب الضريبى ومنها كالاتى
أ/ تقديم مستندات مزورة للجان الحصر او لجان الطعن من شأنها التأثير على قرارات هذة اللجان
ب/ تقديم مستندات مزورة للاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجة حق
ج/ الامتناع نهائيا عن تقديم اقرار عند زوال سبب الرفع (هام جدا )
د/ تقديم مستندات مزورة للاستفادة بقرار رفع بدون وجة حق
أ/ تقديم مستندات مزورة للجان الحصر او لجان الطعن من شأنها التأثير على قرارات هذة اللجان
ب/ تقديم مستندات مزورة للاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجة حق
ج/ الامتناع نهائيا عن تقديم اقرار عند زوال سبب الرفع (هام جدا )
د/ تقديم مستندات مزورة للاستفادة بقرار رفع بدون وجة حق
ولكن ولكن ولكن هذا النوع من الغرامات لاتفرض ولا تحصل ولاتربط بمعرفة الجهة الضريبية (المأموريات / المديريات) ولكن يتم اتخاذ الاجراءات بشأنها عن طريق الوزير فقط او من يفوضة (عن طريق رفع الدعاوى القضائية) بعد ارسال منشور من المصلحة للمديريات بارسال كشوف لهذة الحالات السابقة (المادة 32) ...
كما يجوز للوزير او من يفوضة ايضا التصالح فى مثل هذة الدعوى مع الممولين بشرط السداد (سداد اصل الضريب ة + مقابل التأخير)( المادة 33)
كما يجوز للوزير او من يفوضة ايضا التصالح فى مثل هذة الدعوى مع الممولين بشرط السداد (سداد اصل الضريب ة + مقابل التأخير)( المادة 33)