google-site-verification: googlef93a17eb6a5731d4.html الضرائب العقارية: شرح وتفسير المادة الاولى والثانية والثالثة من القانون 196

اهلا ومرحبا بكم

اول موقع متخصص بالضرائب العقارية بمصر حاولنا لبدء محاول لفهم قانون الضرائب العقارية وذلك من شرح بسيط لمواد القانون

شرح وتفسير المادة الاولى والثانية والثالثة من القانون 196

أولا المادة الاولى
***********
وهى تعريف للالفاظ والعبارات التى سترد فى نصوص القانون ولائحتة التنفيذة ولايوجد بها اى مشكلة لانها تعريفات معروفة للجميع
المادة الثانية
********
نص المادة....... المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى آو من له عليه حق عيني بالانتفاع آو بالاستغلال ، سواءكان شخصا طبيعيا آو اعتباريا ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري آو للشخص الطبيعي غيركامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .
شرح المادة..... .. وهى توضح فقط فقط من هو الشخص المكلف بسداد الضريبة ويسمى المكلف بأداء الضريبة وهو كما توضحة المادة (المالك/ او المنتفع للعقار / او المستغل للعقار/او واضع اليد على العقار .... ولكن المستأجر للعقار لااااااايعتبر مكلفا بأداء الضريبة ولكنة متضامن فقط فقط مع المكلف بأداء الضريبة فى سداد الضريبة العقارية فى حدود مبلغ الايجار فقط وبالطبع يجوز الحجز على المستأجر بالحجز المعروف (حجز اجرة) فى حالة رفضة سداد الايجار للضرائب العقارية طبقا للاجراءات المعروفة والتى سنتعرض لها لاحقا
**** وجميع المسميات السابقة تختلف كليا وجزئيا عن تعريف المكلـــــــــــــــف لان المكلف هو فقط عنوان التكليف بسجلات المأمورية وهو صاحب التكليف بدفاتر المأمورية وهذا المكلف يعتبر ايضا من ضمن المطالبين بسداد الضريبة الا انة الوحيد الوحيد الوحيد المسموح لة بتقديم طلب اعفاء السكن الخاص دون سواة من المكلفين بأداء الضريبة والمستأجرين
المادة 3 من القانون
************
نص المادة....... تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام
شرح المادة ...........الضريبة ثلاث انواع وهى الضريبة المستحقة
والضريبة واجبة الاداء والضريبة على قسطين متى كانت مستحقة وواجبة الاداء معا ...
والنوع الاول وهى الضريبة المستحقة حددتها المادة 3 من القانون وهى تستحق الضريبة اول يناير من كل عام وهى تعنى ان يتم الربط للعقارات التى تتم حصرها (حصر عام / مستجدات) بداية من يناير التالى لانتهاء الحصر وهنا يتم استصدار قرارات الاضافة اللازمة والناتجة من اعمال الحصر المشار الية ولكن رغم انها مستحقة الا انها غير واجبة الاداء من الممول ولايمكن مطالبتة بها ولا الحجز نظيرها الا بعد النشر فى الجريدة الرسمية (طبقا للمادة 13 من اللائحة 493 لسنة2009) وبالتالى لايجوز الحجز نظيرها الابعد النشر وهذة الحالة تنطبق فقط فقط فقط فقط على العقارات المستحق عنها الضريبة فى السنة الاولى بعد التقدير الاول (السنة الاولى للربط ) وواجب نشر هذة التقديرات بالجريدة الرسمية ..... ولكن العقارات التى مضى على تقديرها اكثر من سنة (وتم النشر عنها من قبل) فهنا لم ولن يوجد نشر لها لانة تم النشر لها مسبقا وبالتالى اصبحت الضريبة مستحقة وواجبة الاداء معا بداية من يناير من كل عام على ان يتم السداد على قسطين تسهيلا على الممولين ويمكن للممول سداد الضريبة للقسطين فى مدة القسط الاول وبالنسبة للحجوز فأنت وشأنك فيمكن لك ان تقوم بأعمال الحجز والتبديد (طبقا لنص المادة 25 من القانون) بالنسبة للقسط الاول يتم الحجز خلال هذة المدة عادى جدا جدا (متى كانت الضريبة مستحقة وواجبة الاداء) اذا كان الممول من سماتة المماطله او بعد انتهاء المدة الاولى ويمكن لك ان تحجز بمبلغ القسطين مرة واحدة خلال النصف الثانى من السنة وقبل انتهاء السنة تجنبا للعرض على النيابة الادارية (ولايجوز مطلقا الحجز بضريبة السنة كاملة خلال النصف الاول)