google-site-verification: googlef93a17eb6a5731d4.html الضرائب العقارية: التعليمات والكتب الدورية والفتوى المنظمة لتغير التكليف

اهلا ومرحبا بكم

اول موقع متخصص بالضرائب العقارية بمصر حاولنا لبدء محاول لفهم قانون الضرائب العقارية وذلك من شرح بسيط لمواد القانون

التعليمات والكتب الدورية والفتوى المنظمة لتغير التكليف

.....مقدمه
لما كانت مصلحة الضرائب العقارية ليست طرفا فى النزاع وابدا لن تكون لان الوظيفة الاصلية للمصلحة طبقا للقانون هى تحديد المكلف باداء الضريبة لاقتضائها منة وان التكليف هو عنوان المكلف باداء الضريبة والملتزم بها دون التطرق لاصل الملكية
وكما جاء بفتوى ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمسجل بملف المصلحة برقم 10ــ2/96 والتى تنص على ان التكليف وان كان عنوانا ودليلا على الملكية الا انة ليس بقاطع فى شأنها فهو بيان مستقل عن سند الملكية وانة يستدل بة لمجرد الاستئناس فقط وتحصيل الضريبه فاذا تعارض مع سند الملكية طرح جانبا ولا يعتد بة
كما نصت نفس الفتوى بأنة يتعين على المصلحة ان تصحح التكليف باسماء المكلفين الحقيقين بالضريبة بعد فحص اية مستندات او اوراق تثبت ملكيتهم لهذة العقارات عن طريق وضع اليد او غير ذلك وفقا لما تراة كافيا لثبوت صفة هؤلاء كممولين حقيقيين للضريبة ودون ان يؤثر ذلك بصفة قاطعة فيما يتعلق بملكية هذة العقارات وثبوتها
ثانيا الكتاب الدورى رقم 21 لسنة 1992 والذى ينص على
1/ العقارات المبنية التى تم حصرها فى الجرد العام السابق باسماء اصحابها ومازالت المبانى بالجرد الحالى يتم الابقاء على عنوان التكليف كما هو فى المدة السابقة الا اذا تقدم صاحب الشأن بمستندات رسمية (عقد بيع نهائى ومسجل ناقل للتكليف) تفيد تغير عنوان التكليف لانتقال ملكيتها من اسماء اصحابها الى الغير ويتم تصحيح التكليف بعد تقديم طلب رسمى
2/ عند اختلاف مقيم البناء عن صاحب الارض يتم تكليف العقار باسم مقيم البناء على ارض الغير ولا يتم ذكر اسم الغير الافى حالة وجود عقد مسجل بملكيتة للارض
3/ المبانى المستجدة لاول مرة تحصر بأسماء مقيم البناء بعد التحقق من ذلك بكافة الطرق (رخص البناء / مخالفة بناء بدون ترخيص / التحرى من الجيران / سؤال رجال الادارة المحلية بالناحية )
4/ وفى حالة وجود خطأ فى تكليف العقار عند حصرة اول مرة(بالقرى او المدن) فيتم تصحيح الخطأ الى الاسم الصحيح بعد الاطلاع على المستندات الاتية
يتم التصحيح على خطوتين (الكتاب الدورى 21 الماده4)
أولا تصحيح تكليف المبنى
أ/ رخصة البناء أو مخالفة البناء بدون ترخيص
ب/ عقد توصيل المرافق (مياة/كهرباء) للملك (الوصلات الخارجية) أو عقود الايجار او عقود المقاولين او فواتير شراء مواد البناء لها اصل ثابت فى دفاتر التجار
وهذه الشروط لتغير عنوان تكليف العقار(حصر أول مره فقط فقط )
ثانيا تصحيح تكليف الارض المقام عليها المبنى
فيتم التأكد من احد المستندات السابقة بالبنود أ / ب / الخاصة بالمبنىفقط ...ويضاف عليها عقد بيع نهائى مسجل او حكم قضائى نهائى مسجل او اعلام وراثه مسجل ناقل لتكليف الارض المقام عليها المبنى
********و فى حالة عدم توافر هذا البند الاخير وتوافر البندين الاولين أ و ب (الخاص بالمبنى) يتم تصحيح تكليف مبانى العقار فقط على ان يكون على أرض الغير.. ولايتم اثبات اسم الغير الافى حالة وجود عقد مسجل ناقل للتكليف نهائى وبات او حكم قضائى بالارض المقام عليها المبنى طبقا لنص الماده 4 من الكتاب الدورى 21 والذى كان ومازال وسيظل داعما لحقوق نقل التكليف مالم يكن هناك نصوص اخرى تلغيه او تعدله)
اما بالنسبه للعقارات التى لها سابقة حصر ولم تكن حصر اول مره فهنا لايتطلب رخص البناء او عقود المرافق ....الخ لعدم وجودها وتوافرها من المشترى للعقار ولكن يتطلب فقط المستندات الرسميه للمالك الجديد او المتفع وهى عباره عن عقد بيع نهائى مبصوم بخاتم المثلث (ناااااقل للتكليف) للعقار باسم المشترى الجديد
(طبقا للكتاب الدورى 21 المادة 1)
5/ التكاليف المشتركة يتم حصرها باسم جميع الشركاء دون تحديد نسبة كل شريك بالتكليف الا بوجود فرز وتجنيب محدد بة هذة النسب
6/ العقارات التى يتم بنائها وتمليك وحداتها يتم حصرها باسم مقيم البناء الاصلى (مثل عمارات مجالس المدن / الاسكان / عمارات الجمعيات ...الخ) وفى حالة تسجيل عقود التمليك فيتم حصر كل وحدة باسم المشترى لها وفصلها عن العقار الاصلى وتصبح عقار مستقل بذاتة باسم المشترى
7/ اذا اختلف اسم واضع اليد او المنتفع او المستغل للعقار مع اسم صاحب التكليف الاصلى بالسجلات فيتم التأشير بخانة الملاحظات على انهم واضعى اليد او المنتفعين حتى لو كانت بعقود ابتدائية او احكام غير مسجلة وذلك لسهولة تحصيل الضريبة فقط باعتبارهم مكلفين بأداء الضريبة مع ابقاء التكاليف باسماء اصحابها دون تغير حتى يتم تسجيل هذة العقود السابقة
وبناء على كل ماتقدم فانة لايحوز مطلقا تغير عنوان التكليف فى حالة عدم وجود اى مستندات دالة يرتقى اليها اليقين لاثبات الملكية سواء للمبنى او الارض المقام عليها المبنى لانة ستظل العقود الرسمية والمسجلة للبيع والشراء والترخيص هو السند القانونى والداعم لحقوق الملكية