google-site-verification: googlef93a17eb6a5731d4.html الضرائب العقارية: اعمال لجان حصر المستجدات

اهلا ومرحبا بكم

اول موقع متخصص بالضرائب العقارية بمصر حاولنا لبدء محاول لفهم قانون الضرائب العقارية وذلك من شرح بسيط لمواد القانون

اعمال لجان حصر المستجدات

1/ العقارات المبنية المستجدة
2/ الاجزاء المستجدة التى اضيفت الى عقارات سبق حصرها
3/ العقارات السابق حصرها وحدثت فيها او فى جزء منها تعديلات جوهرية تؤثر على القيمة الايجارية بشكل ملموس(علما بان التعديل الجوهرى معناة خصم او اضافة اجزاء او مساحات الى الوحدة العقارية او تكسير وتغير معالمها)
4/ الاراضى الفضاء المستغلة مقابل اجر او نفع
5/ العقارات التى زال عنها سبب الاعفاء والواردة فى المادة 18 من القانون
(ومنها تغير صفة الاستغلال من (من السكنى الى غير سكنى والعكس) مثل السكن الخاص المعفى اصبح تجارى مثل العيادة ) او عيادة(طبعا كانت معفاة120 جنية) تحولت الى سكن فجميعها من حالات تغير صفة الاستغلال وادت الى زوال سبب الاعفاء وبالتالى لابد من حصرها بالمستجدات
6/ العقارات التى انقضت فيها العلاقة الايجارية طبقا للقوانين 49/136 وكانت تخضع للمادة4 واصبحت لاتخضع لها بعد انقضاء العلاقة الايجارية
*****وهنا على المكلف باأداء الضريبة بتقديم اقرار ا للمأمورية لجميع الحالات الستة السابقة طوال سنة الحصرالسنوى من 1/1 حتى 31/12
**** وفى جميع الاحوال على لجان المستجدات حصر العقارات السابقة سواء تقدم المكلف باقرارا او لم يتقدم واذا لم يتقدم فيتم تطبيق الغرامة علية (200/2000) طبقا لنص المادة 30 من االقانون ...ولايوجد فى القانون الية تحديد مبلغ الغرامة سالفة الذكر ولكنها ومن المؤكد ستكون مبلغ 200 جنية (وهو الحد الادنى ) لكل وحدة سكنية او تجارية وبحد اقصى 10 وحدات (2000 جنية الحد الاقصى)
ليس من اعمال لجان حصر المستجدات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ الهدم والتخريب والازالة والتى لايقام مكانها عقارات اخرى مستجدة (تامة) وتظل مربوطة بالضريبة رغم ازالتها حتى يتقدم المكلف بطلب رفع الضريبة عنها طبقا للقانون مع (سداد التامين واخر قسط مستحق) او اتمام العقار الجديد وربطة بالضريبة
*** واذا تم بناء عقار مكانها ولكن تحت الاتمام هنا يتم حصر العقار المستجد تحت الاتمام مع بقاء سريان ضريبة العقارات المهدمة حتى تقديم طلب الرفع او الاتمام للعقار الجديد ويكون الرفع بداية من اول الشهر المقدم فية الطلب او اول يناير التالى لاتمام العقار المستجد بدل المهدم