أولا بعض نصوص مواد القانون الهامه
(المادة الأولى)
تفرض ضريبة على مقابل رسم دخول المسارح والسينما والملاهى وغيرھا من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاھى والعروض والحفلات الترفيھية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.
(المادة الثانية) كما تفرض ضريبة ايضا وبنفس فئة الدخول على..
إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديھا،زيادة عن الأسعار المحددة لھذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر،
خضعت ھذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاھى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول.
ويقدر مفتش الضرائب المختص ھذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددھا وزارة السياحة وغيرھا من الجھات الرسمية المختصة.
(المادة الثالثة)
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيھا حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ولااااااااااا يسرى هذا الاعفاء على دخول الانديه الليليه والكازيونات والفنادق او العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقيه او غنائيه او راقصه او ترفيهيه غير مسجله طبقا (لنص الماده 8 الوارد بالجدول)
(المادة الخامسة) تحصيل الضريبة فى نفس يوم الدخول
تحصل الضريبة من الجمھور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام ھذا القانون،وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.
(المادة السادسة)(اعفاءات ضريبه الملاهى)
يعفى من الضريبة
1/ العروض التى تقدمها قصور الثقافة بشرط الايزيد رسم الدخول عن 1 جنية
2/ العروض الفنية التى تقدمھا الفرق التابعة للدولة بشرط ان يصدر بها قرار بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الثقافة
٣-العروض والحفلات والمھرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددھا مجلس الوزراء.
٤-العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام.(بشرط ان يقيم الحفل اشخاص اعتبارية عامة وفى حدود حفلة واحدة فى السنة) وبشرط اخر ان يخصص مالايقل عن 25% من ايراد الحفل للغرض الذى اقيمت من اجلة
5/الحفلات التى تقيمھا الھيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولھا على جنية واحد
ملحوظة هامة فى حالة زيادة رسم الدخول عن 1 جنية للعروض المعفاة (قصور الثقافة ورعاية الشباب) يخضع رسم الدخول بالكامل للضريبة دون خصم حد الاعفاء (1 جنية)
*****ملاحظة هاااااااااااااامة جدا جدا الاعفاء فى جميع الحالات السابقة يقتصر فقط فقط فقط على الضريبة دون الملحقات وبالتالى يتم تحصيل جميع ملحقات الضريبة طبقا لنوع العرض المعفى لان هذة الملحقات عبارة عن رسوم لها قوانين حاكمة لها
(المادة الأولى)
تفرض ضريبة على مقابل رسم دخول المسارح والسينما والملاهى وغيرھا من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاھى والعروض والحفلات الترفيھية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.
(المادة الثانية) كما تفرض ضريبة ايضا وبنفس فئة الدخول على..
إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديھا،زيادة عن الأسعار المحددة لھذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر،
خضعت ھذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاھى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول.
ويقدر مفتش الضرائب المختص ھذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددھا وزارة السياحة وغيرھا من الجھات الرسمية المختصة.
(المادة الثالثة)
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيھا حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ولااااااااااا يسرى هذا الاعفاء على دخول الانديه الليليه والكازيونات والفنادق او العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقيه او غنائيه او راقصه او ترفيهيه غير مسجله طبقا (لنص الماده 8 الوارد بالجدول)
(المادة الخامسة) تحصيل الضريبة فى نفس يوم الدخول
تحصل الضريبة من الجمھور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام ھذا القانون،وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.
(المادة السادسة)(اعفاءات ضريبه الملاهى)
يعفى من الضريبة
1/ العروض التى تقدمها قصور الثقافة بشرط الايزيد رسم الدخول عن 1 جنية
2/ العروض الفنية التى تقدمھا الفرق التابعة للدولة بشرط ان يصدر بها قرار بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الثقافة
٣-العروض والحفلات والمھرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددھا مجلس الوزراء.
٤-العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام.(بشرط ان يقيم الحفل اشخاص اعتبارية عامة وفى حدود حفلة واحدة فى السنة) وبشرط اخر ان يخصص مالايقل عن 25% من ايراد الحفل للغرض الذى اقيمت من اجلة
5/الحفلات التى تقيمھا الھيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولھا على جنية واحد
ملحوظة هامة فى حالة زيادة رسم الدخول عن 1 جنية للعروض المعفاة (قصور الثقافة ورعاية الشباب) يخضع رسم الدخول بالكامل للضريبة دون خصم حد الاعفاء (1 جنية)
*****ملاحظة هاااااااااااااامة جدا جدا الاعفاء فى جميع الحالات السابقة يقتصر فقط فقط فقط على الضريبة دون الملحقات وبالتالى يتم تحصيل جميع ملحقات الضريبة طبقا لنوع العرض المعفى لان هذة الملحقات عبارة عن رسوم لها قوانين حاكمة لها
اجراءات الحفلات المعفاة
1/ على الجهات طالبة الاعفاء تقديم التذاكر الى المأمورية لختمها بخاتم حفلة معفاة قبل اقامة العرض باسبوع مع المستندات الاتية
أ/ تقديم مايفيد تصفية اخر حفلة معفاة وتاريخها
ب/ اقرار كتابى من الجهة طالبة الحفل بعدم التنازل اوبيع هذة الحفلة لاى شخص
ج/ اقرار كتابى من الجهة طالبة الحفل بسداد كامل الضريبة وملحقاتها فى حالة عدم توافر شرط الاعفاء
د/ العقود المبرمة بين صاحب الحفل والفنانين المشتركين فى احياء هذا الحفل
وبالتالى هنا على المامورية والمفتش التأكد من توافر هذة الشروط المستندات قبل واثناء اقامة العرض المعفى
(المادة السابعة)
على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لھم وغير مخصصة بطبيعتھا لإقامة العروض أو حفلات باستمرار إيداع تأمين نقدى أو شيك مصرفى يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر
على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.
(المادة العاشرة)
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام ھذا القانون والذين يصدر بتحديدھم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائى
(المادة الثانية عشر)
عقوبة من امتنع عن تقديم الاخطار او قاوم العاملون المختصون او باع تذاكر غير مختومة.....(من 200 جنية الى 2000 جنية)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليھا قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألفى جنية من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة ( ٨) من ھذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبھا العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملھم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بھا أو نشأ عنھا التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منھا أو التأخر عن أدائھا أو خالف أى حكم من أحكام ھذا القانون.
الممتنع او المخلف عن اداء الضريبة( دفع زيادة 10% )من القيمة عن كل يوم تأخير بحد اقصى 10 ايام)
يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منھا زيادة قدرھا ( ١٠ % مركبة) من قيمة ما ھو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.بجانب الضريبة الاصلية
1/ على الجهات طالبة الاعفاء تقديم التذاكر الى المأمورية لختمها بخاتم حفلة معفاة قبل اقامة العرض باسبوع مع المستندات الاتية
أ/ تقديم مايفيد تصفية اخر حفلة معفاة وتاريخها
ب/ اقرار كتابى من الجهة طالبة الحفل بعدم التنازل اوبيع هذة الحفلة لاى شخص
ج/ اقرار كتابى من الجهة طالبة الحفل بسداد كامل الضريبة وملحقاتها فى حالة عدم توافر شرط الاعفاء
د/ العقود المبرمة بين صاحب الحفل والفنانين المشتركين فى احياء هذا الحفل
وبالتالى هنا على المامورية والمفتش التأكد من توافر هذة الشروط المستندات قبل واثناء اقامة العرض المعفى
(المادة السابعة)
على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لھم وغير مخصصة بطبيعتھا لإقامة العروض أو حفلات باستمرار إيداع تأمين نقدى أو شيك مصرفى يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر
على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.
(المادة العاشرة)
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام ھذا القانون والذين يصدر بتحديدھم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائى
(المادة الثانية عشر)
عقوبة من امتنع عن تقديم الاخطار او قاوم العاملون المختصون او باع تذاكر غير مختومة.....(من 200 جنية الى 2000 جنية)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليھا قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألفى جنية من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة ( ٨) من ھذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبھا العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملھم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بھا أو نشأ عنھا التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منھا أو التأخر عن أدائھا أو خالف أى حكم من أحكام ھذا القانون.
الممتنع او المخلف عن اداء الضريبة( دفع زيادة 10% )من القيمة عن كل يوم تأخير بحد اقصى 10 ايام)
يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منھا زيادة قدرھا ( ١٠ % مركبة) من قيمة ما ھو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.بجانب الضريبة الاصلية
*****ثانيا شكل التذكرة تتكون من 3 اجزاء منها جزء ثابت وجزء يراجعة مفتش الملاهى والجزء الثالث للمستخدم
****ثالثا فئات الضريبه على العروض
فئات الضريبة على الملاهــىمن مقابل الدخول
1/ عروض الأفلام المصرية وفيلم اجنبى واحد الذى يعرض مع الفيلم المصرى فىعرض واحد وعروض الاوبرا و الباليه والموسيقى العربية والاوركسترا والسيرك( 5%)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسارح والملاهى الالعاب الميكانيكية و الكھربائية الالعاب السحرية و العاب الحواه ( 10%)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الافلام الاجنبية و سباق السيارات والخيل ( 20%)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفيديو ( عروض افلام الفيديو) وجميع حفلات الاغانى و الشاى والمأكولات والاندية الليلية والكازيونات (25%)
فئات الضريبة على الملاهــىمن مقابل الدخول
1/ عروض الأفلام المصرية وفيلم اجنبى واحد الذى يعرض مع الفيلم المصرى فىعرض واحد وعروض الاوبرا و الباليه والموسيقى العربية والاوركسترا والسيرك( 5%)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسارح والملاهى الالعاب الميكانيكية و الكھربائية الالعاب السحرية و العاب الحواه ( 10%)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الافلام الاجنبية و سباق السيارات والخيل ( 20%)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفيديو ( عروض افلام الفيديو) وجميع حفلات الاغانى و الشاى والمأكولات والاندية الليلية والكازيونات (25%)
****مع ملاحظة هامة وهى فى حالة دخول هذة الحفلات دخولا حرا مجانيا
فتكون الضريبة بواقع واحد جنية عن كل فرد بالاضافة الى الملحقات (1. قرش بر +1.قرش درن فى ديسمبر بدون التشجيع والشرطة )لان التشجيع للسينما والشرطة تفرض على رسم الدخول ولكن هنا الدخول مجانى بدون رسم وتسمىالتذكرة هنا تذكرة ضريبية من اجل التسوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقص وحفلات الديسكو (30%)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
العاب التسلية (البلياردو / الدومانو/ البنج بونج...الخ ) (20%)
ولكن ولكن تم الغاء هذا البند ( 11) لعدم دستوريتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****رابعا طرق دخول العروض
لقد حددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 24 لسنة 1999 ثلاث طرق فقط لدخول المتفرجين على العروض وفى عام 2016 تم اضافة طريقة رابعة وهم كالاتى
فتكون الضريبة بواقع واحد جنية عن كل فرد بالاضافة الى الملحقات (1. قرش بر +1.قرش درن فى ديسمبر بدون التشجيع والشرطة )لان التشجيع للسينما والشرطة تفرض على رسم الدخول ولكن هنا الدخول مجانى بدون رسم وتسمىالتذكرة هنا تذكرة ضريبية من اجل التسوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقص وحفلات الديسكو (30%)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
العاب التسلية (البلياردو / الدومانو/ البنج بونج...الخ ) (20%)
ولكن ولكن تم الغاء هذا البند ( 11) لعدم دستوريتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****رابعا طرق دخول العروض
لقد حددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 24 لسنة 1999 ثلاث طرق فقط لدخول المتفرجين على العروض وفى عام 2016 تم اضافة طريقة رابعة وهم كالاتى
أ/ التذكرة تستخرج من دفاتر مطبوعة ومرقمة ومتتالية وتتكون من ثلاثة اجزاء منهم حزء ثابت بذات الدفتر وجزء للمتفرج والجزء الثالث يحتفظ بة فى صندوق للمراجعة من مفتش الملاهى
ب/ العدادات بشرط عدم فك هذا العداد او نقلها الا بحضورمندوبى ربط وتحصيل الضريبة
ج/ بوابات الدخول ( الكروت الممغنطة ..الكارد سيستم)هذة البوابات تكون متصلة بشاشات كمبيوتر توضح عدد الداخلين اولا بأول وفئة الدخول والضريبة والرسوم الاضافية الملحقة بها ويشترط لاتباع هذة الطريقة الزام المستغل باخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بها
د/ التذكرة الالكترونية (اضيفت حديثا بالقرار402 لسنة 2016) وهى عبارة عن تذكرة يتم حجزها من المتفرج الكترونيا من على (موقع الكترونى) خاص بالشركة الراعية للعرض ولكن لها شروط
1/ ان يتم الربط بين موقع الحجز الالكترونى والمصلحة
2/ ان تستخدم هذة التذكرة مرة واحدة فقط ولايجوز الدخول بنفس التذكرة مرة اخرى او عرض اخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد التذاكر المختومة يجب الاتتجاوز ( 1- 50000 ) تذكرة وبعد انتهائها يتم ختم تذاكر جديدة تبدأ ايضا من (1- 50000) واذا لم ينتهى هذا العدد بانتهاء العام هنا على المستغل ان يتقدم بطلب على (استمارة 14 اعدام) لاعدام التذاكر المتبقية واعادة تسلسلها مرة اخرى
****خامسا كيفية حساب الضريبة من رسم الدخول
الضريبة = رسم الدخول ×سعر الضريبة مباشرة
+ الملحقات حسب نوع العرض
لو افترضنا ان رسم الدخول وهو 18.84
الضريبة = 18.84× 5% (سعر الضريبة للسينما) = 94. قرش
+الملحقات (ملحقات السينما مع عرض اجنبى) = 22. قرش (1بر+1 تشجيع +20 شرطة)
الضريبة +الملحقات = 94. + 22. = 1.16
قيمة التذكرة = الضريبة + الملحقات+ رسم الدخول
= 1.16 + 18.84 = 20 جنية كدة تمام لان قيمة التذكرة فعلا20 جنية فى المثال الاول
ب/ العدادات بشرط عدم فك هذا العداد او نقلها الا بحضورمندوبى ربط وتحصيل الضريبة
ج/ بوابات الدخول ( الكروت الممغنطة ..الكارد سيستم)هذة البوابات تكون متصلة بشاشات كمبيوتر توضح عدد الداخلين اولا بأول وفئة الدخول والضريبة والرسوم الاضافية الملحقة بها ويشترط لاتباع هذة الطريقة الزام المستغل باخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بها
د/ التذكرة الالكترونية (اضيفت حديثا بالقرار402 لسنة 2016) وهى عبارة عن تذكرة يتم حجزها من المتفرج الكترونيا من على (موقع الكترونى) خاص بالشركة الراعية للعرض ولكن لها شروط
1/ ان يتم الربط بين موقع الحجز الالكترونى والمصلحة
2/ ان تستخدم هذة التذكرة مرة واحدة فقط ولايجوز الدخول بنفس التذكرة مرة اخرى او عرض اخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد التذاكر المختومة يجب الاتتجاوز ( 1- 50000 ) تذكرة وبعد انتهائها يتم ختم تذاكر جديدة تبدأ ايضا من (1- 50000) واذا لم ينتهى هذا العدد بانتهاء العام هنا على المستغل ان يتقدم بطلب على (استمارة 14 اعدام) لاعدام التذاكر المتبقية واعادة تسلسلها مرة اخرى
****خامسا كيفية حساب الضريبة من رسم الدخول
الضريبة = رسم الدخول ×سعر الضريبة مباشرة
+ الملحقات حسب نوع العرض
لو افترضنا ان رسم الدخول وهو 18.84
الضريبة = 18.84× 5% (سعر الضريبة للسينما) = 94. قرش
+الملحقات (ملحقات السينما مع عرض اجنبى) = 22. قرش (1بر+1 تشجيع +20 شرطة)
الضريبة +الملحقات = 94. + 22. = 1.16
قيمة التذكرة = الضريبة + الملحقات+ رسم الدخول
= 1.16 + 18.84 = 20 جنية كدة تمام لان قيمة التذكرة فعلا20 جنية فى المثال الاول
***ملاحظة غاية فى الاهمية
وهى اذا كانت التذكرة الواحدة لعدد من الافراد مثل (بنوار او لوج بعدد 5 افراد) فيتم حساب الملحقات مثل ) البر+ دعم التشجيع +الدرن (بقرش صاغ لكل فرد لكل فرد لكل فرد بالتذكرة وليست على التذكرة كثيرة العدد (يعنى العبرة بعدد افراد التذكرة) ماعدا ماعدا رسم الشرطة يظل كما هو 20 قرش اى ان كان عدد الافراد داخل التذكرة (يعنى العبرة بالتذكرة وليس عدد الافراد بها)
وهى اذا كانت التذكرة الواحدة لعدد من الافراد مثل (بنوار او لوج بعدد 5 افراد) فيتم حساب الملحقات مثل ) البر+ دعم التشجيع +الدرن (بقرش صاغ لكل فرد لكل فرد لكل فرد بالتذكرة وليست على التذكرة كثيرة العدد (يعنى العبرة بعدد افراد التذكرة) ماعدا ماعدا رسم الشرطة يظل كما هو 20 قرش اى ان كان عدد الافراد داخل التذكرة (يعنى العبرة بالتذكرة وليس عدد الافراد بها)
***سادسا الدخول الحر (الدخول مجانى وتكون الضريبة 1 جنية عن الفرد)
الدخول الحر يعنى دخول الجمهور مثلا احدى حفلات الشاى مجانا وبدون تذاكر وذلك اذا اراد المستغل تشجيع الرواد وهنا يتم حساب ضريبة الملاهى بواقع 1 جنية عن الفرد تطبيقا للمادة 8 وتسمى التذكرة هنا تذكرة ضريبية من اجل المراجعة ويكون شكل هذة التذكرة 1 جنية ضريبة
ثانيا وبالنسبة الضريبة الملحقة للتذكره الضريبيه يتم حسابها لجميع الحالات كالاتى
1/ قرش صاغ بر (اجبارى)لان البر بواقع 1 قرش صاغ عن كل تذكرة والتذاكرة هنا تذكرة ضريبية وليست تذكرة عادية
2/ الدرن (اجبارى فى ديسمبر فقط) وهو بواقع قرش صاغ عن كل فرد (التذكرة الضريبية) اذا كان هذا الدخول الحر فى شهر ديسمبر
3/ التشجيع لايتم حساب رسم التشجيع لان التشجيع يفرض على السينمات فقط
4/ الشرطة لايتم حساب رسم الشرطة لعدم وجدود وعاء فرض الرسم وهو مقابل الدخول ****** ولكن ولكن يضاف اذا كان المستغل قد حدد مقابل للدخول مسبقا وفى هذة الحالة تكون ضريبة الشرطة الملحقة بواقع 10 قروش اذا كان المقابل المحدد اقل من 1 جنية وبواقع 20 قرش اذا كان المقابل المحدد اكبر من جنية
الدخول الحر يعنى دخول الجمهور مثلا احدى حفلات الشاى مجانا وبدون تذاكر وذلك اذا اراد المستغل تشجيع الرواد وهنا يتم حساب ضريبة الملاهى بواقع 1 جنية عن الفرد تطبيقا للمادة 8 وتسمى التذكرة هنا تذكرة ضريبية من اجل المراجعة ويكون شكل هذة التذكرة 1 جنية ضريبة
ثانيا وبالنسبة الضريبة الملحقة للتذكره الضريبيه يتم حسابها لجميع الحالات كالاتى
1/ قرش صاغ بر (اجبارى)لان البر بواقع 1 قرش صاغ عن كل تذكرة والتذاكرة هنا تذكرة ضريبية وليست تذكرة عادية
2/ الدرن (اجبارى فى ديسمبر فقط) وهو بواقع قرش صاغ عن كل فرد (التذكرة الضريبية) اذا كان هذا الدخول الحر فى شهر ديسمبر
3/ التشجيع لايتم حساب رسم التشجيع لان التشجيع يفرض على السينمات فقط
4/ الشرطة لايتم حساب رسم الشرطة لعدم وجدود وعاء فرض الرسم وهو مقابل الدخول ****** ولكن ولكن يضاف اذا كان المستغل قد حدد مقابل للدخول مسبقا وفى هذة الحالة تكون ضريبة الشرطة الملحقة بواقع 10 قروش اذا كان المقابل المحدد اقل من 1 جنية وبواقع 20 قرش اذا كان المقابل المحدد اكبر من جنية
*****سابعا كيفية حساب الضريبة على السايبر ( الالعاب الميكانيكية)
البليستيشن فقط باعتبارها ضمن البند 4 من الجدول المرفق بالقانون وبفئة ضريبية 10% ولايوجد ملاهى على محلات توصيل النت والدش وتحسب بطريقتين كالاتى ...
الضريبة على السايبر = عدد ساعات عمل الجهاز × عدد الاجهزة× ضريبة التذكرة.... وضريبة التذكرة
سعر الساعة على الجهاز × 10%) وهذة طريقة اولى تحتاج الى عدد كبير جدا من مفتشى الملاهى بواقع مفتش على كل سايبر ويفضل
الطريقة الثانية وهى تسمى تحصيل الضريبة مقدما عبارة عن تحصيل مبلغ محدد ومعين شهريا بناء على عدد الاجهزة بكل سايبر
مع ملاحظة ان كل 10 قروش ضريبة تنقسم الى (9قروش ملاهى +1 قرش بر) وهذا يعنى ان كل 50 جنية تحصيل تنقسم الى 45 جنية ملاهى +5 جنية بر يضاف اليها 5 جنية اخرى مقابل الدرن فى شهر ديسمبر فقط
البليستيشن فقط باعتبارها ضمن البند 4 من الجدول المرفق بالقانون وبفئة ضريبية 10% ولايوجد ملاهى على محلات توصيل النت والدش وتحسب بطريقتين كالاتى ...
الضريبة على السايبر = عدد ساعات عمل الجهاز × عدد الاجهزة× ضريبة التذكرة.... وضريبة التذكرة
الطريقة الثانية وهى تسمى تحصيل الضريبة مقدما عبارة عن تحصيل مبلغ محدد ومعين شهريا بناء على عدد الاجهزة بكل سايبر
مع ملاحظة ان كل 10 قروش ضريبة تنقسم الى (9قروش ملاهى +1 قرش بر) وهذا يعنى ان كل 50 جنية تحصيل تنقسم الى 45 جنية ملاهى +5 جنية بر يضاف اليها 5 جنية اخرى مقابل الدرن فى شهر ديسمبر فقط
****ثامنا هل تفرض ضريبة ملاهى على قاعات الافراح؟
كان هناك اقتراح بفرض مثل هذة الضريبة استناداعلى البند رقم 8 فى قانون ضريبة الملاهى والذى يقضى بخضوع حفلات الشاى او الاكل المصحوبة بموسيقى للضريبة...
ولكن ان العبرة فى فرض الضريبة وفقا للقانون هو قيام المتفرج بشراء تذكرة وسداد قيمتها شاملا الضريبة والتى تكون على أساس عدد التذاكر وليس على أساس العدد الفعلي للمتفرجين وهوالشرط الذى ينتفى فى قاعات الافراح والتى تضم الاهل والاقارب فقط بدون جمهور ومتفرجين ولا يتم دفع تذاكر حضور
وبالتالى هذة الضريبة غير قانونية ليس فقط لانها لم ترد بنص صريح فى القانون الذى فند واقتصرها فقط على السينمات والمسارح والملاهى الليلية وإنما لأن فرضية تحصيل الضريبة غائبة وهى الجمهور والتذاكر.
كان هناك اقتراح بفرض مثل هذة الضريبة استناداعلى البند رقم 8 فى قانون ضريبة الملاهى والذى يقضى بخضوع حفلات الشاى او الاكل المصحوبة بموسيقى للضريبة...
ولكن ان العبرة فى فرض الضريبة وفقا للقانون هو قيام المتفرج بشراء تذكرة وسداد قيمتها شاملا الضريبة والتى تكون على أساس عدد التذاكر وليس على أساس العدد الفعلي للمتفرجين وهوالشرط الذى ينتفى فى قاعات الافراح والتى تضم الاهل والاقارب فقط بدون جمهور ومتفرجين ولا يتم دفع تذاكر حضور
وبالتالى هذة الضريبة غير قانونية ليس فقط لانها لم ترد بنص صريح فى القانون الذى فند واقتصرها فقط على السينمات والمسارح والملاهى الليلية وإنما لأن فرضية تحصيل الضريبة غائبة وهى الجمهور والتذاكر.