أولا - لجان الطعون يكون مقرها مديريات الضرائب العقاريه وهى تشكل بقرار من الوزير وهى عباره عن لجنه ثلاثيه وتتكون من
1- احد ذوى الخبره من غير العاملين الحاليين او السابقين بالضرائب العقاريه (المستشار)(رئيسا)
2- احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبه (عضوا)
3- احد المهندسين الاستشاريين او احد خبراء التقييم العقاري(عضوا)
ثانيا - انواع الطعون وشروطها
1/ طعن المكلف بأداء الضريبه
1- احد ذوى الخبره من غير العاملين الحاليين او السابقين بالضرائب العقاريه (المستشار)(رئيسا)
2- احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبه (عضوا)
3- احد المهندسين الاستشاريين او احد خبراء التقييم العقاري(عضوا)
ثانيا - انواع الطعون وشروطها
1/ طعن المكلف بأداء الضريبه
وهو عباره عن طعن يتقدم به المكلف بأداء الضريبة على تقدير القيمة الايجارية للعقاركله أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا (الماده 16) من القانون ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقدار خمسون جنيها كتأمين (للعقار كله او جزء منه) لنظرطعنة ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا
2/ الطعن الحــــــــــــكومى
الطعن الحكومى هو عباره عن طعن تتقدم به المديريات ومأموريات الضرائب العقاريه إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية للعقارات او للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية ،خلال 60 يوم من اخطار المكلف ، سواء تقدم المكلف بطعن على العقار او لم يتقدم ، و ذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلي الوزير أو من يفوضه .
ويأخذ الطعن الحكومى صـــــــــــــــورتان لاثالث لهما وهما (هااااااام جدا)
أ / الطعن المبتدأ : يتم تقديمه من قبل المديريات خلال المده القانونيه نظرا لتدنى تقديرات لجان الحصر ويتم قيده بالسجلات ونظره والفصل فيه طبقا لاجراءات طعون المكلفين ، ويكون هذا الطعن قائما بذاته لعدم وجود طعنا مقابلا له من قبل المكلفين ويدخل ضمن الاحصائيه الشهريه للجنه
الطعن الحكومى هو عباره عن طعن تتقدم به المديريات ومأموريات الضرائب العقاريه إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية للعقارات او للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية ،خلال 60 يوم من اخطار المكلف ، سواء تقدم المكلف بطعن على العقار او لم يتقدم ، و ذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلي الوزير أو من يفوضه .
ويأخذ الطعن الحكومى صـــــــــــــــورتان لاثالث لهما وهما (هااااااام جدا)
أ / الطعن المبتدأ : يتم تقديمه من قبل المديريات خلال المده القانونيه نظرا لتدنى تقديرات لجان الحصر ويتم قيده بالسجلات ونظره والفصل فيه طبقا لاجراءات طعون المكلفين ، ويكون هذا الطعن قائما بذاته لعدم وجود طعنا مقابلا له من قبل المكلفين ويدخل ضمن الاحصائيه الشهريه للجنه
ب/ الطعن العارض او الفرعى : وهو عباره عن طعن (لمواجهة طعن المكلفين) يتم تقديمه من قبل المديريات بمناسبة قيام احد المكلفين بالطعن على ذات العقار وله عدة اجراءات هامه جدا وهى
1-يتم تقديمه للجنه والتأشير به فقط فقط فى سجل الطعون على هامش الطعن الاصلى المقدم من المكلف
2-لاااااايتم قيده برقم مسلسل فى سجل الطعون
3-لاااااايعتبر هذا الطعن قائما بذاته (كما فى حالة الطعن المبتدأ) ولكن يتم فحصه والفصل فيه جنبا الى جنب مع طعن المكلف الاصلى
4-لااااااااايدخل ضمن الاحصائيه الشهريه للجنة الطعن
1-يتم تقديمه للجنه والتأشير به فقط فقط فى سجل الطعون على هامش الطعن الاصلى المقدم من المكلف
2-لاااااايتم قيده برقم مسلسل فى سجل الطعون
3-لاااااايعتبر هذا الطعن قائما بذاته (كما فى حالة الطعن المبتدأ) ولكن يتم فحصه والفصل فيه جنبا الى جنب مع طعن المكلف الاصلى
4-لااااااااايدخل ضمن الاحصائيه الشهريه للجنة الطعن
ثالثا – الامانه الفنيه للجان الطعن وسجلاتها
تشكل الامانه الفنيه لكل لجنة طعن بقرار من المصلحه على ان تمسك السجلات الاتيه
1- سجل قيد الطعون : وتسجل به الطعون حسب تاريخ ورودها والبينات الخاصه بكل طعن والمستندات المرفقه
2- سجل محاضر الجلسات : ويدون به المداولات والمناقشات بين اطراف الطعن
3- سجل القرارات : ويقيد بها القرارات النهائيه للجنه
4- سجل الاخطارات : ويقيد به اخطار المكلفين والمديريات بقرار اللجنه...على ان تقوم امانه اللجنه باءخطار كلا من المكلفين وكذلك والمديريات لتنفيذ قرارات اللجنه
5- اى سجلات اخرى تطلبها طبيعة العمل
تشكل الامانه الفنيه لكل لجنة طعن بقرار من المصلحه على ان تمسك السجلات الاتيه
1- سجل قيد الطعون : وتسجل به الطعون حسب تاريخ ورودها والبينات الخاصه بكل طعن والمستندات المرفقه
2- سجل محاضر الجلسات : ويدون به المداولات والمناقشات بين اطراف الطعن
3- سجل القرارات : ويقيد بها القرارات النهائيه للجنه
4- سجل الاخطارات : ويقيد به اخطار المكلفين والمديريات بقرار اللجنه...على ان تقوم امانه اللجنه باءخطار كلا من المكلفين وكذلك والمديريات لتنفيذ قرارات اللجنه
5- اى سجلات اخرى تطلبها طبيعة العمل